يقول فضيلة الشيخ عطية صقر-رحمه الله تعالى – رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف سابقاً-:
جاءت في كتب الفقه صورة من الإحرام تفيد في مثل العوارض التي تعترض الحاج أو المعتمر ولا تمكنه من إتمام حجه أو عمرته، وهي الإحرام مع الشرط، بمعنى أن يقول: أحرمت لله بالحج أو العمرة وإذا مرضت تحللت منه، أو إذا فقدت النفقة أو حدث حادث معين، فهنا يجوز له التحلل من الإحرام عند وجود هذا الشرط، وإذا لم يشترط في التحلل أن يكون بهدي فلا يلزمه الهدي.
وهذا التحلل يجوز قبل الوقوف بعرفة وبعده، ويكون التحلل بحلق شعره أو تقصيره مع نية التحلل، والدليل على ذلك ما رواه الشيخان عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل رسول الله -ﷺ- على ضُباعة بنت الزَّبير -بضم الضاد وفتح الزاي- وهي بنت عمه فقال لها: “أردت الحج”؟ فقالت: والله ما أجدني إلا وجعة، فقال “حجي واشترطي وقولي:اللهم محلي حيث حبستني” والمرض حبس عن إتمام النسك .
حكم الاشتراط في الإحرام
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
واجبات شرعية لنصرة القضية الفلسطينية
الثقة في نصر الله: الأمل والعمل طريق المؤمنين لتحقيق النصر الموعود
أجر الصابرين في الدنيا والآخرة
12 درسا وعبرة من الأزمات والمحن
أول من احتفل بالمولد النبوي
صور الجنابة التي توجب الغسل
متى لا يقع الطلاق الثالث وما هو حكمه فى الدين الإسلامي
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقهه وضوابطه
كيف نحتفل بالمولد النبوي
واجب المسلمين تجاه قطاع غزة
الأكثر قراءة