يقول فضيلة الشيخ عطية صقر-رحمه الله تعالى – رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف سابقاً-:
جاءت في كتب الفقه صورة من الإحرام تفيد في مثل العوارض التي تعترض الحاج أو المعتمر ولا تمكنه من إتمام حجه أو عمرته، وهي الإحرام مع الشرط، بمعنى أن يقول: أحرمت لله بالحج أو العمرة وإذا مرضت تحللت منه، أو إذا فقدت النفقة أو حدث حادث معين، فهنا يجوز له التحلل من الإحرام عند وجود هذا الشرط، وإذا لم يشترط في التحلل أن يكون بهدي فلا يلزمه الهدي.
وهذا التحلل يجوز قبل الوقوف بعرفة وبعده، ويكون التحلل بحلق شعره أو تقصيره مع نية التحلل، والدليل على ذلك ما رواه الشيخان عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل رسول الله -ﷺ- على ضُباعة بنت الزَّبير -بضم الضاد وفتح الزاي- وهي بنت عمه فقال لها: “أردت الحج”؟ فقالت: والله ما أجدني إلا وجعة، فقال “حجي واشترطي وقولي:اللهم محلي حيث حبستني” والمرض حبس عن إتمام النسك .
حكم الاشتراط في الإحرام
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
هل امتناع الزوج عن زوجته يوجب اللعن
تلازم الإيمان والأمل
أحكام أعياد الميلاد
فوائد البنوك عند القرضاوي والغزالي والشعراوي
من أسماء الله الحسنى: الرزاق – الرازق
كرامات الأولياء وزيارة قبور الموتى
مشكلة التسول وكيف عالجها الإسلام
الإيمان وأثره في تحقيق النصر
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
المبشرات بانتصار الإسلام
الأكثر قراءة