إسقاط الصلاة عن الميت بالإطعام أمر ذهب إليه الأحناف فعلا، ولكن ليس لهم دليل على ذلك، وقياسهم مردود،رده عليهم جمهور الفقهاء.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:-
ذهب جمهور الفقهاء ( المالكية والشافعية والحنابلة ) إلى أن الصلاة لا تسقط عن الميت بالإطعام.
وذهب الحنفية إلى أنه إذا مات المريض ولم يقدر على أداء الصلاة بالإيماء برأسه لا يلزمه الإيصاء بها. أما إذا كان قادرا على الصلاة ولو بالإيماء وفاتته الصلاة بغير عذر لزمه الإيصاء بالكفارة عنها, فيخرج عنه وليه من ثلث التركة لكل صلاة مفروضة, وكذا الوتر لأنه فرض عملي عند أبي حنيفة. وقد ورد النص في الصيام , وهو قوله ﷺ: { ولكن يطعم عنه } والصلاة كالصيام باستحسان المشايخ لكونها أهم.
وعند الحنفية اعتبار كل صلاة بصوم يوم, فيكون على كل صلاة فدية, وهي نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه, أو صاع تمر أو زبيب أو شعير أو قيمته, وهي أفضل لتنوع حاجات الفقير. وإن لم يوص وتبرع عنه وليه أو أجنبي جاز إن شاء الله تعالى عند محمد بن الحسن وحده لأنه قال في تبرع الوارث بالإطعام في الصوم يجزيه إن شاء الله تعالى من غير جزم . وفي إيصائه به جزم الحنفية بالإجزاء.
يقول الشيخ عطية صقر:
الصلاة عبادة بدنية محضة، لم يرد نص خاص عن النبى ﷺ بجواز قضائها عن الميت ، والوارد هو عن بعض الصحابة ، فقد روى البخارى أن ابن عمر رضى الله عنهما أمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء – يعنى ثم ماتت -فقال : صلي عنها وروى ابن أبى شيبة بسند صحيح أن امرأة قالت لابن عباس رضى الله عنهما : إن أمها نذرت مشيا إلى مسجد قباء ، أي للصلاة ، فأفتى ابنتها أن تمشي لها ، وأخرجه مالك في الموطأ أيضا.
والصلاة المرادة هنا صلاة نفل نذر أداؤها فى قباء فوجبت ولزمت ، ومن هنا رأى بعض العلماء جواز قضاء الصلاة عن الميت ، سواء أكانت مفروضة أصلا أم منذورة. لكن الجمهور قال بعدم جواز قضاء المفروضة. نقل ابن بطال الإجماع على ذلك ، ومع عدم التسليم بهذا الإجماع ، فإن الجمهور رد استدلال القول المجيز للقضاء بأن النقل عن ابن عمر وابن عباس مختلف : فقد جاء فى موطأ مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول : لا يصلى أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، وأخرج النسائى عن ابن عباس مثل ذلك القول. ولكن لعل المنع فى حق غير المنذورة.
وقال الحافظ : يمكن الجمع بين النقلين بجعل جواز القضاء فى حق من مات وجعل النفي في حق الحي (نيل الأوطار ج 9 ص 155 )وبهذا يعلم أن ما يعمله بعض الناس مما يسمى بإسقاط الصلاة عن الميت غير مشروع ، والواقع أن الله سبحانه وتعالى جعل أداء الصلاة من اليسر بحيث تصح بأية كيفية من الكيفيات عند العجز، حتى أنه لم يسقطها عن المجاهد وهو في ساحة القتال أثناء المعركة، وعن المقيد بالأغلال ، واكتفى بما يستطاع ولو بالإيماء. قول الجمهور بعدم جواز قضائها عن الميت هو المختار للفتوى، ولا يصح غيره ، حتى لا يكون هناك تهاون بعمود الدين.
أما حكم الصلاة للميت فقد جاء في رواية الدارقطني “أن من البر بعد الموت أن تصلي لهما-للوالدين -مع صلاتك – وأن تصوم لهما مع صيامك ” وذلك فى النوافل المهداة لا في الفروض من حيث القضاء.