يقول الشيخ إبراهيم جلهوم ، شيخ المسجد الزينبي بالقاهرة :

العجب من كثيرين وكثيرات لا يعتبرون من نزول الموت بالأحياء ، فقد يرحل رجل إلى أخراه تاركا أما وزوجة وأولاد تنحصر التركة فيهم فصار بقسمة الشرع للتركة للأم السدس بمقتضى قول الحق سبحانه: “وَلأبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ”، وللزوجة الثمن بمقتضى قوله تعالى: “فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم”، والباقي للأولاد بمقتضى قوله جل جلاله “يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ”.

ولكن قد يأتي رأي غير راشد ولا سديد ممن لا رأي له ، يوسوس للزوجة بأن تضع المال الذي تركه زوجها باسمها وحدها ليصير إلى أولادها، حارمة بذلك أم زوجها ؛ فتكون مصيبتها اثتنين: فقد ولدها، وحرمانها من حقها الذي ييسر لها أمر عيشها في سن الشيخوخة والكبر، والعوز والحاجة وفقدان الصحة والعافية.

ونقول لكل من تفعل هذا : أعطي كل ذي حق حقه ولا تبخسي الناس أشيائهم، والحقوق مذكورة في كتاب الله تعالى ويمكن سؤال أهل العلم في حقوق الميراث ليأخذ كل من له حق حقه الذي كتبه الله له.

ولتعلم كل إمراة تظن أنها بفعلتها هذه تكسب المال لأبنائها، لا بد أن تعلم أن المال الحرام قد لا يذهب هو وحده بل يذهب هو وأهله فتكون الخسارة الكبرى، فمن يأخذ حقه بشرع الله مخافة الله يبارك له الله فيما أخذ ويزيده الله من فضله.