جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما يلي :ـ

‏ اختلف الفقهاء في عورة الرجل بالنسبة للأجنبية ‏.‏ ‏

‏فيرى الحنفية أن لها النظر إلى ما عدا ما بين السرة إلى الركبة إن أمنت على نفسها الفتنة ‏.‏ ‏

‏والمالكية يرون أن لها النظر إلى ما يراه الرجل من محرمه وهو الوجه والأطراف عند أمن الفتنة ‏.‏ ‏

‏أما الشافعية فلا يجيزون لها النظر إلى ما هو عورة وإلى ما هو غير عورة منه من غير سبب ‏,‏ بدليل عموم آية ‏:‏ ‏{‏ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ‏}‏ وبدليل ما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت ‏{‏ كنت عند رسول الله وعنده ميمونة ‏,‏ فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب ، فقال ‏:‏ “احتجبا منه “فقلنا ‏:‏ يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا ‏؟‏ فقال النبي ‏:‏ “أفعمياوان أنتما ‏,‏ ألستما تبصرانه ‏}‏ ‏.‏ ‏

‏والقول الراجح عند الحنابلة يجيز نظر المرأة إلى ما ليس بعورة من‏ عورة الرجل بالنسبة للرجل ‏:‏ ‏ الأجنبي ‏,‏ لحديث عائشة رضي الله عنها ‏{‏ كان رسول الله يسترني بردائه ‏,‏ وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد }‏.

‏ أماعورة الرجل بالنسبة إلى رجل آخر ‏-‏ سواء كان قريبا له أو أجنبيا عنه ‏-‏ هي ما بين سرته إلى ركبته عند الحنفية ‏,‏ ويستدلون بما روي عن النبي أنه قال ‏:‏ ‏{‏ ما تحت السرة عورة ‏}‏ والسرة عندهم ليست بعورة استدلالا بما روي أن الحسن بن علي رضي الله عنهما أبدى سرته فقبلها أبو هريرة رضي الله عنه ‏,‏ ولكن الركبة عورة عندهم ‏,‏ بدليل ما روي عن النبي أنه قال ‏:‏ ‏{‏ الركبة من العورة ‏}‏ ‏.‏ ‏

‏وما جاز نظره من الرجل بالنسبة للرجل جاز لمسه ‏.‏ ‏

‏والشافعية والحنابلة في المذهب يرون أن الركبة والسرة ليستا من العورة في الرجل ‏,‏ وإنما العورة ما بينهما فقط ‏.‏ ‏

‏لما روي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال ‏:‏ قال رسول الله ‏:‏ ‏{‏ ما فوق الركبتين من العورة ‏,‏ وما أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة ‏}‏ ‏.‏ ‏

‏والرواية الأخرى عند الحنابلة أنها الفرجان استدلالا بما روى أنس رضي الله عنه ‏{‏ أن النبي حسر يوم خيبر الإزار عن فخذه حتى أني لأنظر إلى بياض فخذه عليه الصلاة والسلام ‏}‏ ‏.‏ ‏

‏وجواز نظر الرجل من الرجل إلى ما هو غير عورة منه مشروط بعدم وجود الشهوة وإلا حرم ‏.‏ ‏‏
‏ويرى المالكية في المشهور عندهم أن عورة الرجل بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة ‏,‏ وعليه فإن الفخذ عورة ولا يجوز النظر إليها في المشهور عندهم ‏,‏ وقيل ‏:‏ لا يحرم وإنما يكره ‏,‏ وقيل ‏:‏ يكره عند من يستحيى منه ‏,‏ بدليل ‏{‏ أن النبي كشف فخذه عند أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ‏.‏ ولما دخل عثمان رضي الله عنه ستره وقال ‏:‏ ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة ‏}‏.