جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما يلي :ـ
اختلف الفقهاء في عورة الرجل بالنسبة للأجنبية .
فيرى الحنفية أن لها النظر إلى ما عدا ما بين السرة إلى الركبة إن أمنت على نفسها الفتنة .
والمالكية يرون أن لها النظر إلى ما يراه الرجل من محرمه وهو الوجه والأطراف عند أمن الفتنة .
أما الشافعية فلا يجيزون لها النظر إلى ما هو عورة وإلى ما هو غير عورة منه من غير سبب , بدليل عموم آية : { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن } وبدليل ما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت { كنت عند رسول الله ﷺ وعنده ميمونة , فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب ، فقال ﷺ : “احتجبا منه “فقلنا : يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ فقال النبي ﷺ : “أفعمياوان أنتما , ألستما تبصرانه } .
والقول الراجح عند الحنابلة يجيز نظر المرأة إلى ما ليس بعورة من عورة الرجل بالنسبة للرجل : الأجنبي , لحديث عائشة رضي الله عنها { كان رسول الله ﷺ يسترني بردائه , وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد }.
أماعورة الرجل بالنسبة إلى رجل آخر - سواء كان قريبا له أو أجنبيا عنه - هي ما بين سرته إلى ركبته عند الحنفية , ويستدلون بما روي عن النبي ﷺ أنه قال : { ما تحت السرة عورة } والسرة عندهم ليست بعورة استدلالا بما روي أن الحسن بن علي رضي الله عنهما أبدى سرته فقبلها أبو هريرة رضي الله عنه , ولكن الركبة عورة عندهم , بدليل ما روي عن النبي ﷺ أنه قال : { الركبة من العورة } .
وما جاز نظره من الرجل بالنسبة للرجل جاز لمسه .
والشافعية والحنابلة في المذهب يرون أن الركبة والسرة ليستا من العورة في الرجل , وإنما العورة ما بينهما فقط .
لما روي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : { ما فوق الركبتين من العورة , وما أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة } .
والرواية الأخرى عند الحنابلة أنها الفرجان استدلالا بما روى أنس رضي الله عنه { أن النبي ﷺ حسر يوم خيبر الإزار عن فخذه حتى أني لأنظر إلى بياض فخذه عليه الصلاة والسلام } .
وجواز نظر الرجل من الرجل إلى ما هو غير عورة منه مشروط بعدم وجود الشهوة وإلا حرم .
ويرى المالكية في المشهور عندهم أن عورة الرجل بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة , وعليه فإن الفخذ عورة ولا يجوز النظر إليها في المشهور عندهم , وقيل : لا يحرم وإنما يكره , وقيل : يكره عند من يستحيى منه , بدليل { أن النبي ﷺ كشف فخذه عند أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . ولما دخل عثمان رضي الله عنه ستره وقال : ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة }.