لا يجوز تغير لقب العائلة؛ لأن فيه قطعا للأرحام، واختلاطا للأنساب، فقد يتصور الأولاد  فيما بعد أنه من أفراد العائلة التي تسمى بها، وهذا سيؤدي إلى إخلال في أكثر من باب فقهي ، منها باب النظر والخلوة ، والميراث ، والصلة، والنفقة ، والمحرمية في الزواج ، وغير ذلك.

والانتساب إلى غير الأب، أو العائلة، جاء فيه وعيد شديد، فمنه ما روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلا كَفَرَ، وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَبٌ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ).

وروى البخاري ومسلم واللفظ له من حديث علي مرفوعا: ( ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا، ولا عدلا).

قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: “وفي الحديث تحريم الانتفاء من النسب المعروف ، والادعاء إلى غيره، وقيد في الحديث بـ(العلم) ؛ ولا بد منه في الحالتين ، إثباتا ونفيا؛ لأن الإثم إنما يترتب على العالم بالشيء ، المتعمد له.

وقال العيني رحمه الله في عمدة القاري: ” قوله: (ومن ادعى قوما) أَي: ومن انتسب إلى قوم. قوله: (ليس له فيهم نسب)، أَي: ليس لهذا المدعي في هذا القوم نسب، أَي: قرابة” .

والكفر الوارد في الحديث هو الكفر الأصغر، لكن هذا يدل على تحريم الفعل ، وأنه من أكبر الكبائر.