اختلف الفقهاء في تزويج الابن المعسر فذهب الجمهور إلى أنه ليس بفرض خلافا للحنابلة في المسألة حيث ذهبوا إلى وجوب ذلك على الأب المستطيع، والأقرب لهذا العصر استحسان مساعدة الأب للابن المعسر في الزواج ويكون هذا من باب المندوب حيث ارتفعت المهور، وأصبح الكثير من الشباب لا يستطيعون الزواج إلا بمساعدة الأهل.

قال فضيلة الشيخ عطية صقر ـ رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا:
لا يجب على الوالد أن يزوج ولده أو يساعده في زواجه، فذلك مندوب فقط، وعلى الولد أن يصبر حتى يغنيه الله ويستطيع الزواج، كما قال تعالى: {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا حتى يغنيهم الله من فضله} [النور: 33] وكما قال النبي -: “يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء” أي قاطع، رواه مسلم. والباءة هي تكاليف الزواج.

وإذا كان الولد محتاجًا إلى الزواج ليعف نفسه فعليه أن يتزوج من وسط يتناسب مع قدرته ومستواه المادي، وفي النساء كثيرات يوافقن على ذلك بدون مغالاة في المهور والجهاز.
ومثل ذلك يقال في تجهيز الوالد لبنته، فهو سنة غير واجب.

ووجوب تزويج الأبناء على الآباء محل خلاف بين العلماء، فمذهب الحنابلة وجوب ذلك على الوالد إذا كانت نفقة الولد واجبة واحتاج للنكاح.

قال المرداوي في الإنصاف:
يجب على الرجل إعفاف من وجبت نفقته عليه من الآباء والأجداد والأبناء وأبنائهم وغيرهم، ممن تجب عليه نفقتهم، وهذا الصحيح من المذهب، وهو من مفردات المذهب.
وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية -وهو الراجح- إلى عدم وجوب ذلك على الوالد، قال في مواهب الجليل نقلاً عن ابن عرفة: نفقة الابن تسقط ببلوغه. انتهى
وقال النووي في روضة الطالبين: لا يلزم الأب إعفاف الابن. انتهى