ليس هناك قدر محدد للربح، فللتاجر أن يربح ما شاء، ولكن هناك ضوابط يجب مراعاتها من ذلك أنه يجب على التاجر أن يكون صادقا، فلا يغش ولا يخون، وألا يستغل جهل الناس أو حاجاتهم للحصول على الربح الوفير، وليس للحاكم أن يتدخل في تحديد الأسعار إلا إذا تجاوز التجار حدود العرف وأضروا بالسوق ففي هذه الحالة عليه أن يتدخل لرفع الضرر عن الناس..
هل للربح حد في الشريعة الإسلامية
يقول فضيلة الشيخ عبد الباري الزمزمي –من علماء المغرب-:
ليس للربح التجاري قدر محدود في الشريعة الإسلامية ، فقد ثبت أن الناس سألوا النبي ﷺ أن يسعر لهم فأبى وقال : “إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال” رواه أهل السنن.
ومن الواضح أن الحديث يفيد حرمة تدخل السلطة في تحديد السعر وفرض الثمن المعين على السلع ، لأن ذلك مظنة الظلم ، ولأن مراعاة مصلحة المشتري ليست بأولى من مراعاة مصلحة البائع وقد قال عز وجل : (إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ)-آية 29 النساء- ، وإلزام البائع أن يبيع بثمن لا يرضاه مناف للتراضي الذي بدونه لا تحل التجارة .
متى يحق للدولة التدخل في تحديد الأسعار
التجار إذا رفعوا السعر وتعدوا حدود العرف واضروا بالسوق ووقع الغلاء الفاحش فعند ذلك يشرع للسلطة أن تتدخل بتحديد السعر وفرض الثمن المقبول في السوق صيانة لحقوق الناس ودفعا للضرر الواقع عليهم من جشع التجار. ، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك وبعض الشافعية وغيرهم من أئمة السلف كسعيد بن المسيب وربيعة بن عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الأنصاري .
ما هو القدر الذي ينبغي أن يحدد للتاجر في الربح
إن أحسن ما قيل في هذه المسالة هو العمل بما جرى به العرف والعادة مصداقا لقوله سبحانه وتعالى :( وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ)-آبة 991 الأعراف- ، فإذا دعت الدواعي إلى تحديد السعر فإن ذلك يجب أن يتم بمشاورة أهل الرأي والخبرة التجارية.