إن من شروط البيع التي لا خلاف عليها بين العلماء الرضا، فلا بد من تحقق رضا العاقدين بالمبايعة، لقوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) ووجه الدلالة: أن الله وصف التجارة بكونها عن تراض ، ولوأن هذا الوصف غير معتبر لما كان له فائدة.

و قوله عليه الصلاة و السلام: ( إنما البيع عن تراض) أخرجه ابن ماجة وصححه ابن حبان.

فالتعاقد بالبيع والشراء لا بد أن يكون عن تراض، ومعروف أن كثيرا من الطلاب يشترون هذه المذكرات تحت سيف الإكراه.

وعلى ذلك فإنه لا يجوز الإكراه على بيع هذه المذكرات بأي صورة من صور الإكراه تصريحا أو تلميحا ، وأما ما يتعلل به البعض من أن الأسعار يتم تحديدها من قبل الجامعة فإن تحديد السعر ليس المشكلة ، ولكن المشكلة في الإكراه ، فبيعوا كيف شئتم عن تراض.

وأما تبرير الإكراه بضعف رواتب الأساتذة ، أو بتخصيص جزء من الإيراد للخدمات العلمية بالقسم ، والتي تفيد الطلاب فإن هذا أيضا لا يسوغ إكراه الطلاب وابتزازهم، وللأساتذة أن يقاضوا الجامعة لزيادة الرواتب، وهذه هي التكئة نفسها التي يستند إليها الموظفون في فرض تعريفات مقننة للرشاوى تحت دعوى ضآلة المرتبات.