يجوز للإنسان أن يبيع ما لديه من العملات النادرة والطوابع البريدية ونحوها من الأشياء التذكارية النادرة بأي ثمن شاء ما دامت غير مُتداوَلة بين الناس ولا من المحظور تداولها، وبشرط أن يكون المشتري خبيرًا بقيمة هذه الأشياء حتى لا يكون في هذا البيع غش ولا خداع، ويجوز أيضًا استبدالها بغيرها؛ لأن الاستبدال بيع في الحقيقة، فللإنسان أن يستبدل طابعًا واحدًا بعشرين طابعًا أو أكثر، وله أن يستبدل عملة واحدة فئة بعشرين قطعة من فئة أخرى، كل هذا جائز.