لا يجوز بيع أية عملة نقدية بأية عملة نقدية أخرى إلا إذا كان البيع فورا ، يدا بيد، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : “فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد” رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت.

وقد جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي :

لا يجوز شرعًا البيع الآجل للعملات ، ولا تجوز المواعدة على الصرف فيها. وهذا بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة.