البضائع التي تستعمل في الحلال والحرام ، وليست متعينة في الحرام، كأدوات الزينة النسائية فهذا يجوز بيعها من حيث المبدأ ويكون الإثم على من يستعملها في الحرام ، إلا إذا علم البائع بأن المشتري يستعملها في الحرام فحينئذ يكون البيع حراما من باب سد الذرائع، وهذا الذي قال به كثير من الفقهاء مثل بيع السلاح في أيام الفتن والعنب لمن يتخذه خمرا.
بيع أدوات التجميل النسائية
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
شرح أسماء الله الحسنى وفضلها
متى لا يقع الطلاق الثالث وما هو حكمه فى الدين الإسلامي
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقهه وضوابطه
8 مسئوليات على الزوج تجاه زوجته
الخشوع في الصلاة سر الفلاح
صحبة المخلصين
كيفية النهوض بالأمة وأحاديث آخر الزمان
هل نحن مؤمنون حقا
أثر الطلاق على مستقبل الأولاد
تلازم الإيمان والأمل
الأكثر قراءة