البضائع التي تستعمل في الحلال والحرام ، وليست متعينة في الحرام، كأدوات الزينة النسائية فهذا يجوز بيعها من حيث المبدأ ويكون الإثم على من يستعملها في الحرام ، إلا إذا علم البائع بأن المشتري يستعملها في الحرام فحينئذ يكون البيع حراما من باب سد الذرائع، وهذا الذي قال به كثير من الفقهاء مثل بيع السلاح في أيام الفتن والعنب لمن يتخذه خمرا.
بيع أدوات التجميل النسائية
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
الإيمان وأثره في تحقيق النصر
شرح أسماء الله الحسنى وفضلها
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
نواقض الوضوء المتفق عليها
واجب المسلم تجاه السنة النبوية
الله أكبر ..وأثرها في سلوك المسلمين
المبشرات بانتصار الإسلام
صلاة قضاء الحاجة ودعائها: كما وردت في السنة النبوية
حديث فراسة المؤمن
المأثور من الذكر بعد صلاتي الفجر والمغرب
الأكثر قراءة