اتفق الفقهاء على حرمة تحلي الرجال بالذهب، وأجاز جمهور الفقهاء للرجل أن يتختم بخاتم من الفضة، بل إن منهم من قال باستحبابه إذا قصد التأسي برسول الله ﷺ، فقد ثبت أن النبي ﷺ اتخذ خاتما من فضة، بل صرح الشافعية بأنه سنة، حتى لو لم يقصد اللابس التأسي برسول الله ﷺ ، هذا بالنسبة لخاتم الفضة.
أما غير الفضة فذهب المالكية إلى كراهة التختم بالحديد،والنحاس , والرصاص ، وأجازوه بالجلد والعقيق والقصدير والخشب ، وأجاز الحنابلة التحلي بالجوهر والزمرد والزبرجد والياقوت والفيروز واللؤلؤ، وحرم الحنفية التختم بالحديد ، والأولى الاقتصار على الفضة لورود السنة به، وخروجا من الخلاف .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :-
ذهب الحنفية إلى أنه يجوز للرجل التختم بالفضة, لما روي أن { النبي ﷺ اتخذ خاتما من ورق, وكان في يده, ثم كان في يد أبي بكر رضي الله عنه, ثم كان في يد عمر رضي الله عنه, ثم كان في يد عثمان رضي الله عنه, حتى وقع في بئر أريس. نقشه: محمد رسول الله }. وقالوا: إن التختم سنة لمن يحتاج إليه وتركه لغير السلطان والقاضي وذي حاجة إليه أفضل. وذهب المالكية إلى أنه لا بأس بالخاتم من الفضة فيجوز اتخاذه, بل يندب بشرط قصد الاقتداء برسول الله ﷺ ولا يجوز لبسه عجبا. وقال الشافعية: يحل للرجل الخاتم من الفضة, سواء من له ولاية وغيره , فيجوز لكل لبسه, بل يسن. وقال الحنابلة: يباح للذكر الخاتم من الفضة; لأنه ﷺ { اتخذ خاتما من ورق } , قال أحمد في خاتم الفضة للرجل: ليس به بأس, واحتج بأن ابن عمر رضي الله عنهما كان له خاتم, وظاهر ما نقل عن أحمد أنه لا فضل فيه. وجزم به في التلخيص وغيره, وقيل: يستحب, قدمه في الرعاية. وقيل: يكره لقصد الزينة . جزم به ابن تميم. وأما تختم الصبي بالفضة فجائز عند الفقهاء.
التختم بغير الذهب والفضة:
ذهب المالكية – في المعتمد عندهم – والحنابلة إلى أن التختم بالحديد والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء; لما روي { أن رجلا جاء إلى رسول الله ﷺ عليه خاتم شبه – نحاس أصفر – فقال له: إني أجد منك ريح الأصنام فطرحه.
ثم جاء وعليه خاتم حديد فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه. فقال: يا رسول الله: من أي شيء أتخذه ؟ قال: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا }.
وقال المالكية: إن التختم بالجلد والعقيق والقصدير والخشب جائز للرجال والنساء. وقال الحنابلة: إنه يباح للرجل والمرأة التحلي بالجوهر والزمرد والزبرجد والياقوت والفيروز واللؤلؤ.
أما العقيق فقيل: يستحب تختمهما به, وقيل: يباح التختم بالعقيق لما في رواية مهنا, وقد سئل الإمام أحمد: ما السنة ؟ يعني في التختم, فأجاب بقوله: لم تكن خواتيم القوم إلا من الفضة. قال صاحب كشاف القناع: الدملج في معنى الخاتم.
واختلف الحنفية في التختم بغير الذهب والفضة.
والحاصل كما قال ابن عابدين: أن التختم بالفضة حلال للرجال بالحديث, وبالذهب والحديد والصفر حرام عليهم بالحديث, وبالحجر حلال على اختيار شمس الأئمة وقاضي خان أخذا من قول الرسول وفعله ﷺ; لأن حل العقيق لما ثبت بهما ثبت حل سائر الأحجار لعدم الفرق بين حجر وحجر, وحرام على اختيار صاحب الهداية والكافي أخذا من عبارة الجامع الصغير: ولا يتختم إلا بالفضة.
فإنها يحتمل أن يكون القصر فيها بالإضافة إلى الذهب , ولا يخفى ما بين المأخذين من التفاوت.
واختلف الشافعية أيضا في التختم بغير الذهب والفضة, وقد ورد في المجموع طرف من هذا الخلاف, وهو: قال صاحب الإبانة: يكره الخاتم من حديد أو شبه – نوع من النحاس – وتابعه صاحب البيان, وأضاف إليهما الخاتم من رصاص.
وقال صاحب التتمة: لا يكره الخاتم من حديد أو رصاص لحديث الواهبة نفسها, ففيه قوله للذي أراد تزوجها: {انظر ولو خاتما من حديد }. وفي حاشية القليوبي: ولا بأس بلبس غير الفضة من نحاس أو غيره.