يقول فضيلة الشيخ إبراهيم جلهوم شيخ المسجد الزينبي بالقاهرة

روي عن كثير من الصحابة جواز المسح على الجوربين، قال أبو داود: ومسح على الجوربين على بن أبي طالب، وابن مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث، وروي أيضًا عن عمر بن الخطاب، وابن عباس “ثم إن المسح عليهما قول أكثر أهل العلم.

وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز المسح عليهما إذا كانا ثخينين لا يشفان عما تحتهما.

وجاء عن أبي حنيفة أنه كان لا يجيز المسح على جوربيه الثخينين ثم رجع إلى الجواز قبل موته ومسح على الجوربين في مرضه وقال لعواده، فعلت ما كنت أنهي عنه.

وجاء عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله (توضأ ومسح على الجوربين والنعلين)رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح.

شروط المسح على الجورب أو الخف؟

وأما شرط صحة المسح على الجوارب أو الخف فهو:
أن يلبسه على وضوء، فقد روى الحميدي في مسنده عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال (قلنا يا رسول الله أيمسح أحدنا على الخفين: قال نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان) ومحل المسح ظاهر الخف، والجورب.

ووقته للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها فقد جاء عن شريح بن هاني: قال سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت: سل عليًا: فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول الله فسألته فقال: قال رسول الله (للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة) رواه مسلم، والمختار أن ابتداء المدة من وقت المسح،

صفة المسح على الجوربين؟

وصفة المسح أن المتوضئ بعد تمام وضوئه ولبس الجورب على طهارة، يصح له المسح على ظاهره كلما أراد الوضوء بدلا من غسل رجليه، المسافر بمدته والمقيم بمدته،

وأما ما يبطله، فانقضاء المدة والجنابة ونزع الجورب أو الخف.