يرى جمهور الفقهاء أنه يذبح عن الذكر في العقيقة شاتان، وعن الجارية شاة واحدة، فعن أم كرز الكعبية، أنها سألت رسول الله (عن العقيقة، فقال:”نعم عن الغلام شاتان، وعن الأنثي واحدة، لا يضركم ذكرانًا كن أو إناثًا”[أحمد والترمذي وصححه) .

ويري بعض الفقهاء أنه يذبح شاة عن الولد أو الجارية، استدلالا بحديث ابن عباس أن النبي (عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا )أبو داود

والأرجح إن صح حديث النبي – صلى الله عليه وسلم – في اقتصاره علي ذبح شاة، ففيه دليل علي أن الشاتين مستحبة وليست متعينة، وذبح الشاة جائز غير مستحب.

ويقول الشيخ سيد سابق من علماء الأزهر – رحمه الله  في كتاب فقه السنة -:

ومن الأفضل أن يذبح عن الولد شاتان متقاربتان شبهًا وسنًا، وعن البنت شاة فعن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة “.
ويجوز ذبح شاة واحدة عن الغلام لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك مع الحسن والحسين، رضي الله عنهما. انتهى

يقول الإمام عبد الرحيم العراقي الشافعي في كتابه طرح التثريب :
الأكمل أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة ولو عق عن الغلام بشاة جاز .
وقال الحنابلة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.
وقال المالكية عن كل واحد منهما شاة فقط.
وقال ابن المنذر روينا القول بأن عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة – عن عائشة وابن عباس وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ; قال ابن عبد البر وعليه جماعة أصحاب الحديث.

قال ابن المنذر : وكان ابن عمر يعق عن الغلام والجارية شاة شاة ; وبه قال أبو جعفر ومالك بن أنس ; وروى جعفر عن أبيه عن فاطمة أنها ذبحت عن الحسن والحسين كبشا كبشا ; وروى البيهقي عن عروة بن الزبير أنه كان يعق عن بنيه الذكور والإناث بشاة شاة ; وحكاه ابن حزم عن عائشة وأسماء أختها.
قال ولا يصح عنهما .