-روى البخارى ومسلم أن النبى قال ” قاتل الله اليهود ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد “.

-وروى مسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس :” إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، إنى أنهاكم عن ذلك “.

-وروى الجماعة إلا البخارى وابن ماجه قوله: ” لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها” .‏

وقد اختلف العلماء في حكم العمل بمقتضى هذه الأحاديث، فالأئمة الثلاثة ( مالك وأبو حنيفة والشافعي ) قالوا بصحة الصلاة وعدم كراهتها ، اللهم إلا إذا كان القبر أمام المصلى فتكون مكروهة مع الصحة ، وذلك؛ لأنهم عللوا النهي عن الصلاة إلى القبور بوجود النجاسة .

 بينما ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى حرمة الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، وهو ما رجحه شيخ ألإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وذلك ؛ لان الصحيح أن العلة هو النهي عن التشبه بالمشركين وليس النجاسة.

وعليه فالصلوات التي صليتها لا بأس بها – إن شاء الله- ولكن عليك مستقبلا أن تصلي في غير هذا المسجد الذي به قبر.

وأما عن صلاة الظهر ، فلا مانع  أن تؤخرها حتى تخرج من الجامعة طالما أنك تخرج قبل أذان العصر بوقت كاف لصلاة الظهر قبل أذان العصر ، فالصلاة في أول الوقت فضيلة لا فريضة. 

هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها:

يقول الشيخ محمد بن صالح المنجد:-

لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ، لقوله تعالى : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/103 ، وقوله: ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ) مريم/59 .

وقد بَيَّنَ الشرعُ مواقيت الصلاة ، كما في الحديث الذي رواه مسلم (612) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ ) .

آخر وقت كل صلاة:

-آخر وقت صلاة الظهر دخول وقت صلاة العصر.

-آخر وقت صلاة العصر اصفرار الشمس ، ويمتد وقتها في حق المضطر كالمريض ونحوه إلى أن تغرب الشمس.

-آخر وقت صلاة المغرب مغيب الشفق الأحمر من السماء ، وهو أول وقت صلاة العشاء.

-آخر وقت صلاة العشاء نصف الليل ، ولا يمتد إلى طلوع الفجر.

-آخر وقت صلاة الفجر طلوع الشمس.

يجوز أداء الصلاة في أي وقت من وقتها ، سواء من أوله أو وسطه أو آخره ، ولا يجوز تأخير أي صلاة من هذه الصلوات عن آخر وقتها بلا عذر قهري كالنوم والنسيان.

ولا يجوز تأخير  العشاء إلى ما قبل الفجر بنصف ساعة ؛ لأن وقت العشاء إلى نصف الليل كما سبق في الحديث ، ومن أراد حساب نصف الليل فليحسب الوقت من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر ، فنصف ما بينهما هو آخر وقت العشاء ( وهو نصف الليل ) . فلو أن الشمس تغيب الساعة الخامسة ، والفجر يؤذن الساعة الخامسة فمنتصف الليل هو الساعة الحادية عشرة مساءً.

والأفضل التعجيل بأداء الصلاة في أول وقتها ؛ لما روى البخاري (496) ومسلم (122) عن عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ قَالَ : الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا . قَالَ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ: ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ . قَالَ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) .