أولا :- لا يجوز الاتفاق بين صاحب المال وبين من يقوم بإدارته على مبلغ ثابت حتى لو تم تغييره آلاف المرات، كما لا يجوز الاتفاق على نسبة إلى رأس المال ، كأن يتفق صاحب المال وبين من يقوم بإدارته على 10% من رأس المال أو أقل أو أكثر ، فهذا كله يؤول إلى الربا ، وأحسن أحواله أنه مضاربة فاسدة.

والصحيح أن يتفق  الطرفان على توزيع الربح بنسب إلى الربح ، فيقول من يقوم بتشغيل المال لصاحب المال : ” لك 50% من الربح أو أقل أو أكثر، والباقي لي، وينظر إلى الربح فيقاسمانه بحسب هذا الاتفاق” وليكن معلوما أن المال إذا لم يربح شيئا فلا شيء على من قام بتشغيله ، ولا يستطيع صاحب المال أن يغرمه شيئا، وإذا حدثت خسارة – لا قدر الله- فإنه يتم تقسيمها على أصحاب المال ، كل بحسب رأس ماله ، فإذا كان صاحب الصرافة يمتلك الثلثين ، والآخر يمتلك الثلث، وحدثت خسارة قيمتها (1000جنيها) مثلا صاحب الصرافة يتحمل الثلثين، والآخر يتحمل الثلث، إلا إذا كانت الخسارة ناتجة عن تقصير من القائم بالتشغيل أو إهمال أو تفريط فيتحملها وحده.

ثانيا :  وبعد أن تعديل الاتفاق إلى هذه الطريقة التي شرحناها، فإنه تجب الزكاة ، وكيفيتها كالتالي :
الزكاة لا تجب إلا على الوعاء الزكوي فقط إذا بلغ النصاب ، فما المقصود بالوعاء الزكوي؟
المقصود به ، هو المال الموجود مع المسلم بعد خصم ما يلي :
1- النفقات الضرورية التي يحتاج إليها خلال سنة.
2- الديون الحالة.
3- الأثاثات الثابتة والأرفف والفترينات والمعدات والماكينات والسيارات التي ينقل عليه أمتعته أو يركبها، فلا يدخل في الوعاء الزكوي إلا الأشياء المعدة للبيع فقط، وأما الآلات المنتجة وما ذكرناه فلا يدخل في الوعاء.
فإذا كان الوعاء بعد خصم هذه الأمور يساوي النصاب (85) جراما من الذهب أو يزيد فيجب الإخراج عن هذا الوعاء ما يساوي (2.5) %.