لا يباح العمل في شركة تقوم بتشغيل أنظمة عمل أو برامج للبنوك الربوية، فيما يتصل بالربا  كحساب الفوائد الربوية لهذة البنوك وغير ذلك، لأن كل ما يتصل بالأمور الربوية مما يكون سببا في الحصول عليها أو وسيلة للحصول عليها فإنه محرم .

والأموال التي تؤخذ من إنسان لإنسان عمل له برنامجاً أو دراسة جدوى في مثل هذا الموضوع فإنها محرمة ولا يحل الانتفاع بها . لقوله تعالى: “لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل” ولقوله (صلى الله عليه وسلم) : “لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ” فالشاهدان والكاتب والموكل للربا (الموصل للربا إلى الغير) هؤلاء جميعا وسائل للوقوع في الربا وقد لعنهم الله جمعيا.

ويجوز العمل في هذه الشركة في غير تشغيل أنظمة عمل البنوك وحساب الفوائد الربوية لها.

فإذا كان المسلم يصمم برامج عامة لا تختص بالربا فلا حرج عليه ، حتى لو باعتها الشركة التي يعمل فيها بعد ذلك لبنك ربوي ، فالإثم على المسئول في الشركة والبائع، لأن الحرمة في البيع للبنك وإعانته على الربا لا في البرمجة نفسها.
وإذا بيعت لبنك إسلامي فلا إثم على أحد.

وإذا كان المسلم يصمم برامج تتصل بالربا مباشرة فلا يجوز له الاستمرار في التصميم والبرمجة.

وعليه أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه، فالله تعالى يقول : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره ، قد جعل الله لكل شيء قدرا )، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ” من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب) وعليه بالدعاء في الأسحار سائلا الله الرزاق الكريم.