يلزم الصائم الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق ، إلى غروب الشمس . فالعبرة بطلوع الفجر ، لا بالأذان . قال الله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) البقرة/187 . فمن تيقن طلوع الفجر الصادق لزمه الإمساك ، وإن كان في فمه طعام لزمه أن يلفظه ، فإن لم يفعل فسد صومه .

وأما من لم يتيقن طلوع الفجر ، فله أن يأكل حتى يتيقن . وكذا لو علم أن المؤذن يؤذن قبل الوقت ، أو شك أنه يؤذن في الوقت أو قبله ، فله أن يأكل حتى يتيقن ، والأولى له أن يُمسك بمجرد سماع الأذان .

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ما الحكم الشرعي في صيام من سمع أذان الفجر واستمر في الأكل والشرب ؟

فأجاب : ” الواجب على المؤمن أن يمسك عن المفطرات من الأكل والشرب وغيرهما إذا تبين له طلوع الفجر ، وكان الصوم فريضة كرمضان وكصوم النذر والكفارات ؛ لقول الله عز وجل : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187 .

فإذا سمع الأذان ، وعلم أنه يؤذن على الفجر : وجب عليه الإمساك .

فإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر : لم يجب عليه الإمساك ، وجاز له الأكل والشرب حتى يتبين له الفجر .

فإن كان لا يعلم حال المؤذن ، هل أذن قبل الفجر أو بعد الفجر : فإن الأولى والأحوط له أن يمسك إذا سمع الأذان ، ولا يضره لو شرب أو أكل شيئا حين الأذان لأنه لم يعلم بطلوع الفجر .

أما من تيقن بأنه تناول الطعام بعد انتهاء وقت الليل ودخول وقت الفجر يقينا، وإن لم يرفع المؤذن الأذان في وقته فعليه القضاء، لقوله تعالى: “وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل” (البقرة: 187)، وذلك للحديث الشريف أيضا: “دع ما يريبك إلى ما لا يريبك”.