طالما أن هناك عائلاً قادرًا على إعالة أسرته فهو المكلف شرعًا في الإنفاق عليها، فإذا أنفق عليها نفقة كافية لحاجتها الأساسية لم تكن هذه الأسرة فقيرة، وبالتالي لا يجوز إعطاؤها من الزكاة، أما إذا قصَّر العائل في الإنفاق على أسرته فيجب عليها السعي لدى القضاء لإلزامه بالنفقة، ويجوز إعانتها من مال الزكاة إذا كانت فقيرة إلى أن تستوفي حقها من عائلها المقصِّر، ويجوز إعانتها من مال الزكاة لتحمل نفقات الدعوى أمام القضاء، إلى أن يصدر الحكم بإلزام العائل بأداء ما عليه من نفقة واجبة.