الاستدانة من أجل الحج أو العمرة ليس بواجب ، ولكن هل يجوز أم لا.
اختلف في ذلك أهل العلم ، ولعل أقرب الأقوال ما رجحه الحنابلة من أنه يستحب الاستدانة من أجل الحج إذا كان المستدين يملك ما يرد به دينه ، وأما إذا كان لا يرجو الرد فتكره الاستدانة أو تحرم .
ويبقى أنه يجب أن تكون شركة السياحة هي نفسها التي تقسط تكاليف الرحلة ، أما دخول طرف بين الشركة وبين من يريد الحج والعمرة بالتقسيط فإنه يوقع في الربا، وتطبيق ذلك بعيدا عن الربا يحتاج إلى فنية فقهية عالية من الصعب توافرها.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :-
حقوق الله تعالى المالية, كالزكاة, لا تثبت في الذمة إلا على الغني القادر عليها – والغني في كل تكليف بحسبه – فلا يكلف بالاستدانة ليصير ملزما بشيء منها بالاتفاق .
أما ما شرط الله لوجوبه الاستطاعة, كالحج, فإن كان لا يرجو الوفاء فالاستدانة لأجله مكروهة أو حرام عند المالكية, وخلاف الأفضل عند الحنفية.
أما إن كان يرجو الوفاء فيجب عليه عند المالكية, والشافعية, وهو الأفضل عند الحنفية. وعند الحنابلة – يفهم مما في المغني – أنه إن أمكنه الحج بالاستدانة لم يلزمه ذلك , ولكن يستحب له إن لم يكن عليه في ذلك ضرر أو على غيره.