تقبيل الرجل للرجل والمرأة للمرأة بلا شهوة جائز في أصله، إذا كان في الرأس أو الخد، أما في الفم فلا لاحتمال إثارة الشهوة، وأحسن من التقبيل المعانقة لخلوها من القُبَل، ولأنها كانت فعل السلف، وكذا المصافحة باليد فإنها تضفي جواً من الود بين المتصافحين دون حدوث إثارة غير محمودة، سيما بين المُردان، والجميلات من النساء.

قال ابن مفلح في (الآداب الشرعية):” وتباح المعانقة، وتقبيل اليد والرأس تديناً، وإكراماً، واحتراماً مع أمن الشهوة”، وقال مهنا بن يحيى:” رأيت أبا عبدالله (يعني أحمد ابن حنبل) يُقَّبلُ وجهُهُ ورأسُه وخدُه ولا يقول شيئاً، ورأيته لا يمتنع من ذلك ولا يكرهه”.

وقال إسحاق بن إبراهيم:” إن أبا عبدالله احتج في المعانقة بحديث أبي ذر -رضي الله عنه- أنّ النبي -- عانقه، انظر ما رواه أبو داود (5214) وأحمد (21444-21476) قال: وسألته عن الرجل يلقى الرجل يعانقه؟ قال: نعم فعله أبو الدرداء -رضي الله عنه-.

وليكن معلوما أن أي نوع من أنواع الاستمتاع بين أفراد الجنس الواحد، أو بين الجنسين ( سوى الزوجين ) حرام لا يجوز.