يجوز التداوي بكل ما ثبت للطبيب فائدته في إزالة المرض أو تخفيفه عملاً بعموم ما أجمعوا عليه من جواز التداوي ، ولا يستثنى إلا ما حرم بالنص كالخمر ولحم الخنزير إذا كان غيره يقوم مقامه ويستغنى به في التداوي عنه , وأما إذا تعين دواء فإنه يصير مضطرًّا إليه [ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ ]( البقرة : 173 )، بشرط أن يكون من يصف الدواء طبيب ثقة عدل.