لو كان الواجب على المسلم أن لا يتبايع ولا يتعامل إلا مع ذي مال حلال لهلك الصالحون فقرا أو جوعا، ولكن رحمة الله أوسع من ذلك فقد أباح الإسلام للمسلم أن يكسب المال بطريق شرعي تجارة أو صناعة أو فلاحة.. الخ .

فإذا طلب المال بحقه فلا حرج عليه أن يكون أصل المال الذي طلبه بحقه من حرام، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل اليهود ويبايعهم ويقترض منهم كما كان أيضا يعامل المشركين ويبايعهم، وكان أصحابه كذلك يتعاملون مع الفريقين ويعملون لهم أجراء وهكذا.

وكل من اليهود والمشركين لم تكن أموالهم نظيفة، بل كانوا جميعا يتعاملون بالربا ويبيعون الخمر والأصنام والميتة ويقامرون، وما كان مالهم الحرام مانعا للمسلمين من التعامل معهم، مادام المسلمون يكسبون ذلك المال بطرقه الشرعية.

إلا أن بيع المنازل إلى المرابين، يشترط في حله أن لا يكون البائع طرفا في عقد القرض المبرم بين البنك والمشترى، فإنه إذا كان طرفا فيه بأي شكل من أشكال العلاقة كان مساهما في التعامل الربوي، “وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة/275]

والله أعلم .