المسلم مأمور شرعا بتعظيم كلام الله تعالى، والماء الذي تليت عليه آيات الله تعالى من الواجب تعظيمه لشرف ما تلي عليه، قال الله تعالى: ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ  {الحج:32}، وقال تعالى: ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ {الحج:30}.

 وعلى هذا فلا حرج من الاغتسال بالماء المقروء عليه ولكن لا يجوز تصريفه إلى القاذورات لأن في ذلك نوع إهانة لكلام الله المأمور بتكريمه وتعظيمه . فعلى المسلم ألا يعرض الماء المقروء عليه لملابسة القاذورات.

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى :هل يجوز الاغتسال بالماء المقروء في أماكن الخلاء ؟ فأجاب:

” نعم ، الاغتسال بالماء المقروء في الحمام ليس فيه بأس ” انتهى.

وسئل الشيخ صالح الفوزان :هل يجوز للإنسان أن يغتسل بالماء المقروء به في دورة المياه؟ فأجاب:

” ما في مانع ، أن يغتسل بالماء المقروء به في دورة المياه ” انتهى.

وقد كره بعض أهل العلم ذلك ، فمن أراد أن يحتاط لنفسه ، وقدر على ذلك ، فهو أولى وأفضل.