حج بيت الله الحرام هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو واجب مرة واحدة في العمر على كل مسلم بالغ عاقل إذا استطاع إليه سبيلا، أي إذا كانت له القدرة المادية والصحية على أداء هذه الفريضة.
بنى الإسلام قواعده على التيسير ومصالح الناس، قال تعالى “وما جعل عليكم في الدين من حرج”وقال أيضًا:”يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر”، ومن هنا أجاز الفقهاء الإنابة في رمي الجمار لمرض أو كبر، أو حبس ونحو هذا.
يقول الدكتور وهبة الزحيلي- رحمه الله تعالى – استاذ الشريعة في جامعة دمشق:
-رمي الجمار واجب اتفاقًا ، اتباعًا لفعل النبي ﷺ ، قال جابر:”رأيت النبي ﷺ يوم الجمرة على راحلته يوم النحر، ويقول: لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه[أحمد ومسلم والنسائي].
-وتجوز الإنابة في الرمي لمن عجز عن الرمي بنفسه، لمرض أو حبس، أو كبر سن، أو حمل امرأة، فيصح للمريض بعلة لا يرجى زوالها، قبل انتهاء وقت الرمي،وللمحبوس وكبير السن، والحامل أن يوكل عنه من يرمي عنه الجمرات كلها.
-ويجوز التوكل عن عدة أشخاص، على أن يرمي الوكيل عن نفسه أولاً كل جمرة من الجمرات الثلاث، ويستحب أن يناول النائب الحصى إن قدر، ويكبر هو، فيقول: (الله أكبر –ثلاثًا-لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد) كما نقل عن الشافعي.
ولكن يجب عند المالكية على الموكل دم.
وفائدة الاستنابة : سقوط الإثم عن الموكل، ويبقى ملزمًا بإراقة دم. وتوكيل المرأة في حال الزحمة الشديدة أولى من المرض.