الأجير الخاص: هو الشخص الذي يستأجر مدة معلومة ليعمل فيها، فإن لم تكن المدة معلومة كانت الإجارة فاسدة. ولكل واحد من الأجير والمستأجر فسخها متى أراد..
-وفي الإجارة إذا كان الأجير سلم نفسه للمستأجر زمنًا ما فليس له في هذه الحال إلا أجر المثل [الأجر الذي يتساوى فيه مع أمثاله] عن المدة التي عمل فيها..
-والأجير الخاص لا يجوز له أثناء المدة المتعاقد عليها أن يعمل لغير مستأجره. فإن عمل لغيره في المدة نقص من أجره بقدر عمله.
-وهو يستحق الأجرة متى سلم نفسه ولم يمتنع عن العمل الذي استؤجر من أجله.
-وكذلك يستحق الأجرة كاملة لو فسخ المستأجر الإجارة قبل المدة المتفق عليها في العقد ما لم يكن هناك عذر يقتضي الفسخ. كأن يعجز الأجير عن العمل أو يمرض مرضًا لا يمكنه من القيام به.
فإن وجد عذر من عيب أو عجز ففسخ المستأجر الإجارة لم يكن للأجير إلا أجرة المدة التي عمل فيها، ولا تجب على المستأجر الأجرة كاملة.
-والأجير الخاص مثل الوكيل في أنه أمين على ما بيده من عمل، فلا يضمن منه ما تلف إلا بالتعدي أو التفريط. فإن فرط أو تعدى ضمن كغيره من الأمناء.
الأجير المشترك:
والأجير المشترك هو الذي يعمل لأكثر من واحد فيشتركون جميعًا في نفعه كالصباغ، والخياط، والحداد، والنجار، والكواء. وليس لمن استأجره أن يمنعه من العمل لغيره، ولا يستحق الأجرة إلا بالعمل.
-وهل يده يد ضمان أو يد أمانة؟
ذهب الإمام علي وعمر رضي الله عنهما وشريح القاضي وأبو يوسف ومحمد والمالكية إلى أن يد الأجير المشترك يد ضمان وأنه يضمن الشيء التالف ولو بغير تعد أو تقصير منه؛ صيانة لأموال الناس وحفاظًا على مصالحهم. وروى البيهقي عن علي – كرم الله وجهه- أنه كان يضمن الصباغ والصانع وقال: “لا يُصلح الناس إلا ذاك”.
وروى أيضًا أن الشافعي رضي الله عنه ذكر أن شريحًا ذهب إلى تضمين القصار [الصباغ]، فضمن قصارًا احترق بيته فقال: تضمنني وقد احترق بيتي؟ فقال شريح: أرأيت لو احترق بيته كنت تترك له أجرك؟
وذهب أبو حنيفة وابن حزم إلى أن يده يد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير. وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة والصحيح من أقوال الشافعي رضي الله عنه. وقال ابن حزم: لا ضمان على أجير مشترك أو غير مشترك، ولا على صانع أصلاً، إلا ما ثبت أنه تعدى فيه أو أضاعه.