العامل في التجارة على وجه القراض أمين، والأمين لا يضمن إلا إذا فرط .

يقول الأستاذ الدكتور الصادق الغرياني من علماء ليبيا :
لا يجوز لصاحب المال أن يَشترطَ على العامل ضمان الخسارة في رأس المال؛ لأنه أمينٌ ، والأمين لا يضمن فلو حصل هذا الشرط كان القراض فاسدًا؛ لأنه ليس من سُنَّة القراض، فإذا لم يبدأ العمل في القراض ردَّ المال لصاحبه، وإذا اطلَعَ على هذا الشرط بعد بدء العمل، فإن العامل يعطى من الرِّبح قراض مثله إن حصل ربحٌ، وإن حصلت خسارة فلا شيء له، والشرط باطلٌ فلا يتحمَّل من الخسارة شيئًا.
أمَّا لو تطوَّع العامل بتحمل الخسارة من عنده دون أن تُشترط عليه، فَمِنَ علمائِنَا من جوَّز ذلك، ومنهم مَنْ مَنَعَه.