يقول الدكتور محمد المسير-رحمه الله تعالى- الأستاذ بجامعة الأزهر :
جمهور العلماء سلفًا وخلفًا على أنه لا يجب الوضوء من مأكول أو مشروب مَسَّته النار أم لا ، وسواء كان لحم إبل أو غيرها ، وقد استقر الشرع على أن المأكول مطلقًا ليس من نواقض الوضوء .
لكن للمسألة أصل دار حوله كلام للعلماء ، فقد وردت أحاديث صحيحة بالأمر بالوضوء عقب أَكْلِ ما مَسَّته النار أو أَكْلِ لحوم الإبل ، وقد حملها جمهور العلماء على بادئ الأمر وأول التشريع ثم اعتراها النسخ ، فقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبيّ ـ ﷺ ـ أكل عرقًا أو لحمًا ثم صلى ولم يتوضأ ولم يَمَسَّ ماء .
وهناك من العلماء من حمل أحاديث الوضوء مما مسَّت النار أو من لحوم الإبل على الوضوء اللغويّ ، وهو النظافة ، بغسل الفم والكفين بعد الأكل وقبل الصلاة لئلا تبقى في الفم بقايَا يَبتلعها حال الصلاة ، وإلى هذا الإشارة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبيّ ـ ﷺ ـ شرب لبنًا ثم دعا بماء فتمضمض وقال : “إن له دَسَمًا .
ومن العلماء من حمل أحاديث الوضوء مما مسَّت النار أو من لحوم الإبل على الندب ؛ بمعنى أنه من الأفضل بعد تناول الطعام المطهوِّ الوضوءُ للصلاة ..هذا وقد قال بنقض الوضوءِ الإمامُ أحمد بن حنبل وبعضُ علماء الحديث .