يختلف الحرم المدني عن الحرم المكي ، فيجوز الأخذ من شجر المدينة، وما تدعو إليه حاجة الزرع ، ويمكن ذبح صيده ولا جزاء على من فعل ذلك في المدينة ، ويجوز دخول المدينة بغير إحرام بلا خلاف ، ولا يختص حرمها بذبح الهدي كما في مكة، وليس للقطة فيها حكم خاص ، بالإضافة إلى فضل الصلاة في المسجد النبوي .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
يختلف الحرم المدني عن الحرم المكي عند من يقول بوجود حرم للمدينة في بعض الأحكام منها ما يلي :
أ – يجوز أخذ ما تدعو إليه الحاجة من شجر المدينة للرحل , وآلة الحرث , والحصاد , ونحو ذلك , لما روى جابر رضي الله عنه { أن النبي ﷺ لما حرم المدينة قالوا : يا رسول الله إنا أصحاب عمل , وأصحاب نضح , وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا فرخص لنا , فقال : القائمتان والوسادة والعارضة والمسند ( أدوات للزراعة ) , أما غير ذلك فلا يعضد } .
ب – يجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه من حشيشها ( عشبها ) للعلف , لقوله ﷺ في حديث علي : { ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره } . ولأن المدينة يقرب منها شجر وزرع , فلو منعنا من احتشاشها أفضى إلى الحرج , بخلاف حرم مكة ففيه تفصيل .
ج – من أدخل إليها صيدا فله إمساكه وذبحه , وخصه المالكية بساكني المدينة .
د – لا جزاء فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها عند جمهور الفقهاء , بخلاف حرم مكة . وفي القول القديم للشافعي , وهو رواية عند الحنابلة فيه الجزاء .
هـ – يجوز دخول المدينة بغير إحرام بلا خلاف – ولا يمنع الكافر من دخول المدينة من أجل المصلحة مؤقتا من غير استيطان باتفاق الفقهاء , بخلاف حرم مكة المكرمة .
ز – لا يختص حرم المدينة بالنسك وذبح الهدايا , كما هو الحكم في حرم مكة .
ح – ليس لِلُقطة الحرم المدني حكم خاص كالحرم المكي من عدم تملكها ووجوب تعريفها للأبد , كما ذهب إليه الشافعية.
وبعض هذه الأحكام تختص بمسجد النبي ﷺ كمضاعفة الثواب , والعقاب , وجواز شد الرحال إليه ونحوهما .