ما يختص به الحرم المكي عشرة أمور هي :

1- عدم جواز دخول الكفار إليه وقال الحنفية يدخلون دون إقامة .

2- دخوله بغير إحرام ، على خلاف بين الفقهاء .

3- الصلاة فيه تعدل مائة ألف صلاة في ثوابها.

4 – عدم كراهية الصلاة فيه في الأوقات التي تكره فيها الصلاة.

5- تحريم صيده , فمن صاد فعليه الجزاء.

6- تحريم القتال فيه , وسفك الدماء , وحمل السلاح وكذلك إقامة الحدود.

7- تغليظ دية الجناية فيه.

8- عدم جواز قطع شيء من أشجار حرم مكة بالاتفاق.

9 – اختلف الفقهاء في لقطة الحرم.

10- لا يصح ذبح الهدي إلا فيه.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :

اختص حرم مكة المكرمة بما يلي :

أولا : عدم جواز دخول الكفار إليه عند الجمهور لقوله تعالى : { إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا } وقد أجلاهم عمر عنه , وأجاز الحنفية لهم دخوله دون الإقامة فيه كالحجاز .

ثانيا : اختلف الفقهاء في جواز دخوله بغير إحرام .

ثالثا : إن الصلاة فيه تعدل مائة ألف صلاة في ثوابها لا في إسقاط الفرائض ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام } وحرم مكة كمسجدها في مضاعفة الثواب .

رابعا : عدم كراهية الصلاة فيه في الأوقات التي تكره فيها الصلاة ; لحديث جبير بن مطعم { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار } .

خامسا : تحريم صيده , فمن صاد فعليه الجزاء.

سادسا : تحريم القتال فيه , وسفك الدماء , وحمل السلاح وكذلك إقامة الحدود , على من ارتكب موجباتها خارج الحرم عند الحنفية والحنابلة , خلافا للمالكية والشافعية الذين أجازوا إقامتها فيه مطلقا . أما من ارتكب ذلك داخل الحرم فيجوز إقامة الحدود عليه اتفاقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس , فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما } وقوله صلوات الله وسلامه عليه : { لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة } .

سابعا : تغليظ دية الجناية فيه , فقد قضى عمر بن الخطاب , فيمن قتل في الحرم , بالدية وثلث الدية , وقال بعضهم : لا تغلظ .

ثامنا : ولا يجوز قطع شيء من أشجار حرم مكة بالاتفاق , لقوله صلى الله عليه وسلم : ” إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس , فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد فيها شجرة ” .

تاسعا : اختلف الفقهاء في لقطة الحرم , فقال الحنفية والمالكية والحنابلة وهي إحدى الروايتين عن الشافعي أنها كلقطة الحل , وظاهر كلام أحمد وهو إحدى الروايتين عن الشافعي أن من التقط لقطة من الحرم كان عليه أن يعرفها أبدا حتى يأتي صاحبها ; لقوله صلى الله عليه وسلم : { لا تلتقط لقطته إلا من عرفها } .

عاشرا : لا يصح ذبح الهدي إلا فيه , كما هو مبين في الحج , ولا يجوز إخراج شيء من ترابه .