رجل له عدة أبناء؛ منهم من هو عاقّ له، ويُغضب الله، ومنهم البار المتدين، وله بيت مساحته 200م، وحوله أرض فضاء مساحتها 300م، وتوجد مشاكل بين الأولاد البارِّين والأولاد العصاة، فقرر الأب أن يكتب الأرض والبيت باسم الأبناء البرَرة، ويعطي أبناءه العاقّين له مقابل نصيبهم الشرعي نقودا؛ فهل يجوز ذلك، علما بأنَّ أبناء الرجل العاقين له لا يعيشون معه في المنزل، واعتدوا عليه؟
هل تجوز الوصية للوارث ؟
توفي والدي منذ عام بعد أن كتب وصيةً بمثل نصيب أحدِ أبنائه الستة لابن عمِّه فيما تركه ميراثًا من عقار ومنقولات وغيرها، وشهد على تلك الوصية الشهود ومنهم ابنه الأكبر. فما حُكم الشرع في هذه الوصية ؟
ما حكم الوصية للوارث؟
- نود أن نعرف حكم الدَّيْن في الوصية، هل هي ملزمة التنفيذ على الشخص المُوصَى له؟
ماحكم الوصية بالتركة كاملة فى حالة وجود الورثة؟