الزوجة الصالحة

فضل طاعة المرأة لزوجها

بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :-   المفتى به أن الحلف على الزوجة بالطلاق له حالتان:- الحالة الأولى: أن يكون الحلف بنية تخويف الزوجة وزجرها عن فعل شيء ما، فيحلف الزوج على زوجته بالطلاق أن لا تفعل هذا الفعل، كأن يقول لها: إذا ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق ،وغرضه أن يمنعها عن هذا الذهاب إلا أنه ساعة الحلف يكون بقاؤها معه حتى لو ذهبت أحب إليه من فراقها إلا أن يكره ذهابها. الحالة الثانية: أن يكون الحلف بنية الطلاق، ومعنى نية الطلاق أن يكون كارها لإكمال الحياة مع زوجته إذا فعلت هذا الشيء. كأن يقول لها: إذا زنيت فأنت طالق. فالغالب أن من يقول لزوجته ذلك لا يقصد زجرها عن الزنا، ولكنه يقصد أنه لا يرغب في إمساكها إذا زنت فيكون – ساعة الحلف- طلاق زوجته أحب إليه إذا فعلت الفعل الذي حلف عليه وهو الزنا. وإنما بينت ذلك؛ لأن كثيرا من الناس لا يدركون هذا الفرق الدقيق بين الحلف بنية الطلاق وبين الحلف بنية التهديد والتخويف. وعليه فعلى هذا الزوج أن يسأل نفسه أي شيء كان أحب إليك وقت هذا الحلف إذا هي لم تستجب إلى كلامه: هل يكون بقاؤها معه أحب إليه من فراقها حتى لو عصته في يمينه؟ أم أنه ساعة الحلف كان طلاقها أحب إليه إذا عصته؟ فإذا كانت الأولى كان قصده مجرد التهديد، وهذا القصد لا يوقع الطلاق. ولكنه يوجب كفارة اليمين عند الحنث أي عند عصيان الزوجة وفعلها ما منعها منه زوجها، وهو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين وجبتان مشبعتان، أو كسوتهم، ويجوز لمن كان عاجزا عن ذلك صيام ثلاثة أيام، وبهذه الكفارة ينحل اليمين ولا يقع الطلاق مالم يكن اللفظ دالا على تكرار الحنث كأن يكون قال لها كلما فعلت كذا فأنت طالق. وإذا كانت الثانية كان قصده الطلاق فتطلق امرأته بمجرد عصيانه في يمينه، ولا يملك إبطال هذه اليمين في هذه الحالة لا بكفارة ولا بغيرها. جاء في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:- من صيغ الطلاق" صيغة تعليق " كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق . ويسمى هذا طلاقا بصفة . فهذا إما أن يكون قصد صاحبه الحلف وهو يكره وقوع الطلاق إذا وجدت الصفة . وإما أن يكون قصده إيقاع الطلاق عند تحقق الصفة . " فالأول " حكمه حكم الحلف بالطلاق باتفاق الفقهاء . ولو قال : إن حلفت يمينا فعلي عتق رقبة وحلف بالطلاق حنث بلا نزاع نعلمه بين العلماء المشهورين " والثاني " وهو أن يكون قصد إيقاع الطلاق عند الصفة . فهذا يقع به الطلاق إذا وجدت الصفة كما يقع المنجز عند عامة السلف والخلف وكذلك إذا وقت الطلاق بوقت ؛ كقوله : أنت طالق عند رأس الشهر . وقد ذكر غير واحد الإجماع على وقوع هذا الطلاق المعلق. انتهى مع التصرف.       والله أعلم . حرر هذه الفتوى حامد العطار عضو لجنة تحرير الفتوى بالموقع.