استبدال النذر بأفضل منه قال ﷺ “من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى” .. واستبدال النذر بأفضل منه جائز بلا خلاف، إما استبدال النذر بأقل منه لا يجوز ويجب الوفاء به فمن كان يستطيع الوفاء بما نذر فيجب عليه الوفاء به على النحو الذي عينه. قال تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحج 29} وقال النبي ﷺ: من
هل يجوز أن يُصلِّي الإمام على جنازتينِ معًا؟ وهل يجوز ذلك إذا كانت الجنازتانِ لذكرٍ وأُنثى؟
كثيرا ما نرى من يتسابقون إلى الأذان في المسجد، ويحدث العكس عند التقدم للإمامة، فهل الأذان أفضل من الإمامة ولو كان كذلك فلم لم يكن يسارع ويحرص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده؟ وجزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء
يقول بعض الناس: إنَّ أحسن صيغة لحمْد الله هي: الحمد لله حمدًا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، فهل هذا صحيح؟