الصلاة على أكثر من ميت لا مانع منه شرعا ،فيجوز الصلاة على الرجال والنساء معا ، وإن كان الأولى الصلاة على الرجال معا،وعلى النساء معا ،والأفضل أن يصلى على كل ميت على حدة .

يقول الدكتور أحمد الشرباصي -رحمه الله – :

جرت العادة بين المسلمين أن يُصلوا على ميت واحد، ذكرًا كان أو أنثى، وإذا كان أكثر من ميت فالأفضل أن يُصلي الناس على كل ميت على انفراد، وفي هذه الحالة يقدم أولاً الأفضل فالأفضل في الصلاة عليه.

ولكن لا مانع شرْعًا من الصلاة على أكثر من ميت دفعةً واحدة؛ لأن الصلاة على الميت دعاءٌ ورجاءُ مغفرةٍ ورحمةٍ وفضلٍ من الله ـ عز وجل ـ وهذا يتحقَّق في الصلاة الواحدة المشتركة بين أكثر من ميت، وبدل أن يقول المصلي صلاة الجنازة: اللهم اغفر لفلان أو فلان، يقول: اللهم اغفرْ لهؤلاء … وهكذا.

وإذا حضر أكثر من ميت، وأُريد الصلاة عليهم صلاة واحدة مشتركة، فإنْ كان الموتى من نوع واحد، بأن كانوا رجالاً فقط، أو كانوا نساء فقط، فالأفضل أن يُوضعوا واحدًا بعد واحدٍ مما يلِي القِبْلة؛ ليكونَ الإمام واقفًا بحذاء الكل عند صلاة الجنازة، ويجعل أفضلهم مما يلِي الإمام لأن الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ قد قال: ” لِيَلِيَنِي منكم أُولُو الأحلام والنهى، ثم الذين يَلونهم”. أي: ليتبعني منكم أولاً في صفوف الصلاة الكبراء والعقلاء.

وكذلك روي أن الإمام علي بن أي طالب ـ رضي الله عنه وكرم الله وجهه ـ صلَّى في موقعة صِفين على عمار بن ياسر وهاشم بن عُتبة، فكان عمَّار أقربهما إلى الإمام عليٍّ رضوان الله على الجميع.

ولا مانع من جعلهم صفًّا واحدًا، كما كانوا، يصطفون عند أداء الصلاة في أثناء حياتهم.

وأما إذا كان الموتى الحاضرون من النوعين: أي كانوا ذكورًا وإناثًا، فإنه من الجائز أن يصلى على كل نوع منهما على حدة، فيصلى على الرجال معًا، ويصلى على النساء معًا؛ وقد رُوي أن عبد الله بن مغفل صلَّى على الرجال على حدة، وصلَّى على المرأة على حدة، ثم قال: هذا الذي لا شك فيه.

ويجوز أن يُصلَّى على الرجال والنساء معًا دفعة واحدة، حيث يُوضع الرجال مما يلي الإمام، ويوضع النساء خلف الرجال من جهة القبلة، كما يكون الشأن في ترتيب الصفوف في الصلاة؛ وقد أخرج البيهقي أنه كان في الشام طاعون مات فيه خلق كثير، فكانوا يُصلون على جنائز الرجال والنساء جميعًا.

ولو وُجد من الموتى رجلٌ وصبيٌّ وخُنثَى وامرأة وصبية، جُعل الرجل أولاً مما يلي الإمام، ثم الصبي، فالخُنْثى، فالمرأة، فالصبية.