تعرف على ما هي الشروط العامة لاستثمار أموال الوقف وذلك للحفاظ عليها ؟
تعرف على ما هو حكم أخذ أحد المصلين مصحفاً من المسجد لنفسه ليقرأ فيه بمنزله؟ مع أن المسجد يوجد فيه عدد كبير جدا من المصاحف فهل يجوز ذلك؟
نلاحظ انصراف الكثير من الناس عن نظام الوقْف الخيري، فما أسباب ذلك الإنصراف؟ وما هو المقترح في هذا المجال؟
هل يجوز لمن وقف شيئا لله أن يرجع فى هذا الوقف لأن أخوته بعدما تنازلوا له عن نصيبهم فى هذا الوقف يريدون الرجوع فيه مرة أخرى؟
جاء في كتاب الدين الخالص للشيخ محود السبكي – رحمه الله- مؤسس الجمعية الشرعية بمصر : يصح عند الحنبلية جعل أسفل البيت مسجدا والانتفاع بعلوه وعكسه. وقيل بالثاني فقط. وروي عن الحنفيين، ففي شرح الهداية ما ملخصه : وعن أبي حنيفة أنه إذا جعل السفل مسجدا دون العلو جاز؛لأنه يتأبد بخلاف العلو. وعن أبي يوسف
تنمية الوقف ، وتثميره من واجبات القائم عليه ، أي أنه واجب وليس جائزا فقط، ما لم يكن الواقف قد وقف العين نفسها، وعلى كل فالناظر أدرى بمصلحة الوقف ، وبشروط الواقف: جاء في الموسوعة الفقهية : ولناظر الوقف تنميته بإيجار أو زرع أو غير ذلك . وللإمام النظر فيما يرجع إلى بيت المال بالتثمير
رجل وقف أرضا وبنى عليها مسجدا ، وبعد سنين من بناء المسجد والصلاة فيه ، مات الرجل فجاء ورثته وأغلقوا المسجد ووضع أيديهم عليه، وحالوا بين المصلين وبين الصلاة فيه؟ فما حكم الشرع في ذلك..
هل يجوز بناء مسكن للسكن على قطعة أرض كان مقامًًا عليها مسجد مهجور؟