اتفق الفقهاء على أن الوقف يتم بالتسليم فمن وقف مسجدا ومكن الناس من الصلاة فيه فلا خلاف أن الوقف قد تم ، بل ذهب جمهور الفقهاء –المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف من الحنفية– إلى إن الوقف يتم بمجرد قول الواقف جعلت هذه الأرض مسجدا ونحوها من الألفاظ.

وعلى هذا فلا يجوز للورثة العدول عن هذا الوقف الذي عينه المورث ، كما لا يجوز لهم استبداله بل يجب على الورثة أن يتركوا المسجد على الوضع الذي هو عليه وأن لا يحولوا بين المصلين وبين بيت الله تعالى ، فلم يعد المسجد ملكا لهم ، بل ملكا لله تعالى  .

ففي جميع الأحوال لا يجوز للورثة الرجوع عن الوقف ، ولا يجوز لهم الانتفاع به ، بل يجب أن يبقى على الوجه الذي عينه الواقف ، وليس لهم هدمه ولا بيعه ولا نقله إلى مكان آخر، إلا إن وجدت مصلحة تعود على الوقف بذلك، كأن يهجر المسجد وتتعطل منافعه، أو يضيق عن أهله فينقل إلى موضع آخر، على ما ذهب إليه بعض الفقهاء واختاره ابن تيمية.

وعلى أهل المسجد ألا يمكنوا الورثة من وضع أيديهم على المسجد ؛ لأن المسجد ليس من جملة التركة ، فإن تم الأمر بالإقناع فهو خير، وإلا وجب رفع الأمر للقضاء.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى:(وأما إبدال المسجد بغيره للمصلحة مع إمكان الانتفاع بالأول: ففيه قولان في مذهب أحمد. واختلف أصحابه في ذلك، لكن الجواز أظهر في نصوصه وأدلته، والقول الآخر ليس عنه به نص صريح…)

وجاء في كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي:

(وظاهر مذهب أحمد أن الوقف يحصل بالفعل مع القرائن الدالة عليه ، مثل أن يبني مسجداً ، ويأذن للناس في الصلاة فيه ، أو مقبرة ، ويأذن في الدفن فيها ، أو سقاية ، ويأذن في دخولها ، فإنه قال : في رواية أبي داود ، وأبي طالب ، في من أدخل بيتاً في المسجد وأذن فيه ، لم يرجع فيه ، وكذلك إذا اتخذ المقابر وأذن للناس ، والسقاية ، فليس له الرجوع ، وهذا قول أبي حنيفة ، وذكر القاضي فيه رواية أخرى ، أنه لا يصير وقفاً إلا بالقول وهذا مذهب الشافعي).

وجاء في كتاب المبسوط للسرخسي –من فقهاء الحنفية

وإن جعل أرضاً له مسجداً لعامة المسلمين وبناها وأذن للناس بالصلاة فيها وأبانها من ملكه، فأذن فيه المؤذن وصلى الناس جماعة صلاة واحدة أو أكثر لم يكن له أن يرجع فيه ، وإن مات لم يكن ميراثاً ، لأنه حرزها عن ملكه وجعلها خالصة لله تعالى. قال الله تعالى:وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ  {الجن: 18} وقال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله تعالى له بيتاً في الجنة. ولا رجوع له فيما جعله الله تعالى خالصاً كالصدقة التي أمضاها.