تنمية الوقف ، وتثميره من واجبات القائم عليه ، أي أنه واجب وليس جائزا فقط، ما لم يكن الواقف قد وقف العين نفسها، وعلى كل فالناظر أدرى بمصلحة الوقف ، وبشروط الواقف:

جاء في الموسوعة الفقهية :

ولناظر الوقف تنميته بإيجار أو زرع أو غير ذلك . وللإمام النظر فيما يرجع إلى بيت المال بالتثمير والإصلاح , وقد استدل الفقهاء على جواز تصرف هؤلاء المذكورين بالإنماء فيما يلونه من أموال بالآتي :

أ – ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من ولي يتيما له مال فليتجر له بماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة }

. ب – ما روي عن جماعة من الصحابة أنهم دفعوا مال اليتيم مضاربة , منهم : عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم .

ج – ما روي أن { النبي صلى الله عليه وسلم : دفع إلى عروة البارقي دينارا ليشتري له شاة , فاشترى شاتين , فباع إحداهما بدينار , وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار , فدعا له بالبركة } .

د – استدلوا على أن الإمام له النظر في أموال بيت المال بالتثمير والإصلاح , بما روي أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب أخذا من أبي موسى الأشعري – وهو أمير البصرة – مالا من بيت المال ليبتاعا ويربحا , ثم يؤديا رأس المال إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب , فأبى عمر , وجعل المال  قراضا , وأخذ نصف الربح لبيت المال وترك لهما النصف .

هـ – كما ورد أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يرسل إبل الصدقة إذا كانت عجافا إلى الربذة وما والاها ترعى هناك .