الزكاة لا تجب على الأرض إلا بثلاثة أمور:

الأول: أن تشترى بنية التجارة.

الثاني: أن تبلغ قيمتها نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة.

الثالث: أن يحول الحول على المال الذي اشتريت به.

فإذا توفرت هذه الشروط وجبت الزكاة لكل سنة، ولو لم تبع الأرض، وإذا لم تتوفر تلك الشروط فلا زكاة سواء بيعت أو لم تبع.