إذا كان الذي يقسط زكاة ماله شهريا والتي يخرجها هي نقود، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يشترط على من وكله بإخراج الزكاة أن يخرجها في صورة أدوية، فالأصل هو أن تخرج الزكاة من جنس ماله، ولا يجوز أن يعدل إلى البدل إلا إذا كان في ذلك مصلحة للفقير.
بل اختلف أهل العلم في جواز التحول عن الواجب إلى البدل في الزكاة على أقوال :
أ – الجواز مطلقاً وبه قال الأحناف وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري، وقال به من المالكية أشهب وروي عن ابن القاسم.
وعلى هذا فيجوز للمالك دفع العين الواجبة في الزكاة، أو قيمة تلك العين من النقود أو العروض (الثياب أو غيرها) كما يجوز دفع زكاة النقود عروضاً ثياباً أو غيرها.
ب – الجواز بشرط أن يكون في دائرة النقد فتدفع زكاة الذهب فضة وزكاة الفضة ذهباً وبهذا قال الحنابلة وهو مشهور مذهب مالك.
ج- الجواز في زكاة المواشي دون غيرها، وبه قال جمع من المالكية مع الكراهة.
وخلاصة القول إذا كان الشخص يخرج زكاة ماله فليس من حقه أن يشترط أن تخرج في صورة أدوية بل عليه أن يخرجها نقدا. المهم في الأمر أن يتحرى المستحقون لها.
وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية القول بالجواز إن كان ذلك أنفع للفقراء وأصلح، وبالمنع فيما لم تكن فيه مصلحة.