لم يرد في كتب السنة حديث بوضع كيس الحناء بجوار الميت، ولكن الذي وردت به السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله خضب لحية الرجل وشعر المرأة بالحناء، وتبخير الميت بعد غسله، وتطييب القبر ووضع الجريد الأخضر والريحان عنده ورش القبر بالماء.
أما الذبح عند خروج الجثة فهذا من بقايا الجاهلية والموت مقام للعظة والعبرة وليس للمباهاة.

يقول فضيلة فضيلة الدكتور محمود عبد الله العكازي من علماء الأزهر-:
ورود حديث صحيح صريح بوضع كيس من الحناء مع الميت عند دفنه لم يرد على ما أعلم، والذي ورد كما رواه الإمام أحمد في مسنده عن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال رسول الله ـ ـ “إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا”، ومعنى “أجمرتم” أي بخرتموه. وهذا يدل على استحباب تبخير الميت ثلاثا، وذلك بعد غسله وقبل دفنه، وقال العلماء لا بأس بتطييب القبر، ويندب أن يرش بالماء ويسن وضع الجريد الأخضر والريحان ونحوه من الشيء الرطب على القبر حفاظا لترابه من الاندراس.

ومما يستحب عند بعض الفقهاء خضب لحية الرجل ورأس المرأة بحناء حتى ولو كانا غير شائبين. لقول أنس ـ رضي الله عنه ـ “اصنعوا بموتاكم ما تصنعون بعرائسكم” وهو موقوف على أنس، ولم يرفعه إلى النبي ـ ـ. ويجعل الحنوط أو الحناء على رأسه ولحيته، والكافور على موضع سجوده وهو الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان كرامة لها، وطبعا هذا إن تيسر ذلك؛ لأنه شيء مستحب وليس سنة مؤكدة.

أما فيما يتعلق بالذبح عند خروج الجثة أو عند وصولها إلى القبر فهو عادة جاهلية، وقد نهى النبي ـ ـ بقوله: “لا عقر في الإسلام”، ويعد لونا من ألوان المباهاة والافتخار في موضع أدعى ما يكون إلى العظة وأقرب ما يكون إلى الاعتبار. والصدقة لها مكانها وزمانها والأشخاص الذين جعلهم الله أهلا لها معروفون للجميع.