روى البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله”.

قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث :-

وظاهر الحديث يحيل المسألة المشهورة فيمن مات قبل الوفاء بغير تقصير منه كأن يعسر مثلا أو يفجأه الموت وله مال مخبوء وكانت نيته وفاء دينه ولم يوف عنه في الدنيا .

والظاهر أنه لا تبعة عليه والحالة هذه في الآخرة بحيث يؤخذ من حسناته لصاحب الدين ، بل يتكفل الله عنه لصاحب الدين كما دل عليه حديث الباب وإن خالف في ذلك ابن عبد السلام والله أعلم .انتهى.

فظاهر هذا أن الإثم يكون على الورثة إذا لم يقوموا بسداد الدين من الميراث قبل توزيعه طالما أن الميت لم يماطل ، ولم يقصر.