الزواج يصبح واجبا- عند جمهور الفقهاء- في حالة واحدة، وهي إذا خاف الرجل أو المرأة من الزنا إذا لم يتزوجا، فيجب على كل من ملك القدرة المالية والمعنوية على النكاح أن يتزوج إذا كان محتاجا إلى الزواج، وخاف من تصريف شهوته في الحرام، فإذا كان غير راغب في الجنس، وكان قادرا على ضبط نفسه – رجلا كان أو امرأة- فلا يجب في حقه الزواج عند جمهور الفقهاء ما لم يصبح هذا اتجاها عاما.
وقد أوجب الظاهرية مخالفين الجمهور الزواج لكل قادر عليه احتاج إليه أو لم يحتج.
ويكاد يكون الحق مع الجمهور، فقد رأينا عددا غير قليل من أئمة العلم وسادات الدنيا أعرضوا عن الزواج، وعاشوا عزابا، وقد ألف العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة كتابا في هؤلاء، أسماه( العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج).
ولكن يجب أن نعرف لماذا أضرب هؤلاء الأئمة عن الزواج؟
لقد أضربوا عن الزواج؛ لأنهم رأوه كلفة مادية ومعنوية لا يتحقق من ورائها ما يتحقق بتركها، فقد رأوا أن الزواج يصرف عن العلم، ويأخذ جزءا من الوقت غير قليل، وقد يدعو إلى المجبنة والمبخلة، فرأوه صارفا كبيرا عن العلم الذي نذروا له حياتهم.