قال الحافظ في الفتح 10/343 : قال النووي : المراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه وكذا الشعر الذي حوالي فرج المرأة ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر فتحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما قال وذكر الحلق لكونه هو الأغلب وإلا فيجوز الإزالة بالنورة والنتف وغيرهما .
ما هي العانة
قال أبو شامة : العانة الشعر النابت على الرَكَب بفتح الراء والكاف وهو ما انحدر من البطن فكان تحت الثنية وفوق الفرج وقيل لكل فخد ركب ، وقيل ظاهر الفرج وقيل الفرج نفسه سواء كان من رجل أو امرأة قال : ويستحب إماطة الشعر عن القبل والدبر بل هو من الدبر أولى خوفاً من أن يعلق شيء من الغائط فلا يزيله المستنجي إلا بالماء ولا يتمكن من إزالته بالاستجمار قال ويقوم التنوُّر ( استعمال النورة ) مكان الحلق وكذلك النتف والقص وقد سئل أحمد عن أخذ العانة بالمقراض فقال أرجو أن يجزي ، قيل : فالنتف ؟ قال : وهل يقوى على هذا أحد ؟
وقال ابن دقيق العيد قال أهل اللغة : العانة الشعر النابت على الفرج وقيل هو منبت الشعر قال : وهو المراد في الخبر وقال أبو بكر بن العربي : شعر العانة أولى الشعور بالإزالة لأنه يكثُف ويتلبد فيه الوسخ .. وقال ابن دقيق العيد : كأن الذي ذهب إلى استحباب حلق ما حول الدبر ذكره بطريق القياس . أهـ
مدة حلق العانة
ورد أن النبي ـ ﷺ ـ وقت للقص والحلق في الإبط والعانة وغيرهما مدة لا تزيد على أربعين يوما .
فجاء في حديث أنس عند الإمام مسلم { وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة }.
وللعلماء في هذا التوقيت آراء :
1- ألا تزيد مدة التنظف على أربعين يوما ، ومن تركها أكثر من أربعين عوتب لمخالفته السنة ، وقال البعض : لا إثم عليه ولا عتاب .
قال الإمام عبد الرحيم العراقي من علماء الشافعية :
ليس فيها(أي مدة الأربعين يوما ) تأقيت لما هو أولى بل ذكر فيها أنه لا يزيد على أربعين قال صاحب المفهم هذا تحديد أكثر المدة. انتهى
قال الإمام النووي الشافعي تعليقا على حديث أنس :
معناه : تركا نتجاوز به أربعين لا أنه وقت لهم الترك أربعين.
وقال الإمام أبو بكر الجصاص من علماء الحنفية :
ذكر من توقيت الأربعين في الحديث المتقدم فجائز أن تكون الرخصة في التأخير مقدرة بذلك وأن تأخيرها إلى ما بعد الأربعين محظور يستحق فاعله اللوم لمخالفة السنة. انتهى
وقال الإمام الشوكاني من علماء الزيدية :
بل المختار أنه يضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول الله ﷺ فلا يجوز تجاوزها ولا يعد مخالفا للسنة من ترك القص ونحوه بعد الطول إلى انتهاء تلك الغاية.
2- ويرى بعض الفقهاء أن الإنسان يتعاهد نفسه بالقص والتقصير من الجمعة إلى الجمعة .
نقل الإمام عبد الرحيم العراقي عن بعض العلماء قولهم :
والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة وإلا فلا تحديد فيه للعلماء إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل.
3- أن هذا مضبوط بالحاجة .
قال الإمام النووي : والمختار أنه يضبط بالحاجة والطول فإذا طال حلق . انتهى
3- أن هذا مضبوط بالحاجة .
قال الإمام النووي :
والتوقيت فيه فإنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال.انتهى
والراجح أن نتف الإبط وحلق العانة أو غيرهما ينضبط بالحاجة ، لاختلاف أحوال الرجال، فمن الناس من يطول شعره أسرع من غيره ، على ألا يتجاوز الأربعين يوما ، لمخالفته لأقصى مدة سمحت السنة بترك فعل هذه الأمور ، والأولى التعاهد كل أسبوع