إزالة الشعر من هذه المواضع مشروعة ، بل مستحبة مطلوبة، والسنة أن يفعل ذلك كل أسبوع وأن يكون يوم الجمعة حيث إنه يوم اجتماع للمسلمين، ولا ينبغي أن يؤخر عن أربعين يوماً . فقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال : وُقّت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة “. [رواه مسلم] .

والسنة في إزالة هذا الشعر هو النتف للإبط والحلق للعانة ، وبأي شيء أزاله صح. حيث إن الغرض هو إزالة هذا الشعر، فمن لم يقو على نتف الإبط جاز له الحلق بالموسى أو غيره ، ويجوز إزالة شعر العانة بالنورة[1] والموسى وغير ذلك .

وشعر العانة هو ما ينبت حول فرج الرجل أو المرأة، وحول الأنثيين، وحول حلقة الدبر، فكل هذا الشعر ينبغي إزالته، ولا قلق فالأمر ليس محدودا بحيث يعد من تجاوزه آثما، فالأمر في إزالة الشعر واسع جدا لا حرج فيه . والسنة في إزالة شعر العانة أن يزال بالحلق، ولا مانع من إزالته بالمزيلات الحديثة.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:-

العانة في اللغة : هي الشعر النابت فوق الفرج , وتصغيرها عوينة وقيل : هي المنبت . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي لهذا اللفظ عن معناه اللغوي , قال العدوي والنفراوي : العانة : هي ما فوق العسيب والفرج وما بين الدبر والأنثيين . وقال النووي : المراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه وكذلك الشعر الذي حوالي فرج المرأة .انتهى.

وجاء في كتاب فقه الطهارة للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :

من سنن الفطرة: نتف الإبط، أي نتف الشعر الذي ينبت تحت الإبط، وهو متفق على سنيته للرجال والنساء جميعا.

والسنة نتفه، كما صرح به الحديث، وذلك سهل جدا لمن تعوده، فإن شق عليه النتف جاز الحلق، لأن المقصود النظافة، وألا يجتمع الوسخ في خلال ذلك، وربما حصل بسببه رائحة غير حسنة، وخصوصا مع العرق، وإن كان المعروف: أن الحلق يزيده ويكثره.

قال يونس بن عبد الأعلى: دخلت على الشافعي رحمه الله، وعنده المزيِّن يحلق إبطيه! فقال الشافعي: قد علمت أن السنة النتف، ولكن لا أقوى على الوجع.

قالوا: وإذا أزاله بالنورة فلا بأس.

ومثل النورة، وربما كان خيرا منها: المواد الصناعية المستخدمة لإزالة مثل هذا النوع من الشعر من (الكريمات والبودرات) ونحوها من مستحضرات الزينة، ما لم يثبت ضررها صحيا وطبيا.

على أن الأولى: أن يُعوَّد المسلم نتف هذا النوع من الشعر من صغره، حتى يسهل عليه في كبره.

ولا جناح على المسلم أو المسلمة إذا فعل ذلك بنفسه أو فعله به غيره، كما رأينا الشافعي يحلق له المزيِّن، إذ ليس فيه كشف عورة محرمة، بشرط ألا يفعل ذلك للرجل امرأة أجنبية عنه، ولا للمرأة رجل أجنبي عنها، كما نراه يحدث في محلات التزيين (الكوافير) ونحوها.

حلق العانة:

ومن سنن الفطرة: حلق العانة. والمراد بالعانة: الشعر الذي ينبت حول ذكر الرجل أو فرج المرأة وفوقهما. وهي سنة ثابتة بالسنة والإجماع، فقد اتفق الجميع على سنيتها للرجل وللمرأة جميعا.

وتتأكد السنية في حق المرأة، ولا سيما إذا أمرها زوجها. بل قال بعضهم بوجوبها عند ذلك.

قال النووي: وهذا إذا لم يفحش طول الشعر بحيث ينفِّر الزوج التواق، فإن فحش بحيث نفره، وجب قطعا.

والسنة في العانة: الحلق، كما هو مصرح به في الحديث، بل عبر عنها في بعض الأحاديث بلفظ (الاستحداد) أي استعمال الحديدة ـ وهي الموسي ونحوها ـ في الإزالة.

فلو نتفها أو قصها أو أزالها بالنورة جاز. ومثل ذلك إزالتها بالمواد الكيماوية المستحدثة في عصرنا. وهذا يستوي فيه الرجل والمرأة، وإن كان النتف مشهورا عند النساء في بعض الأقطار، والعادة محكّمة في مثل هذا، وفي الأمر سعة.

وقد فعل من السلف جماعة بالنورة، وكرهها آخرون.

ويحلق المرء عانته بنفسه، ويحرم أن يوليها غيره، إلا زوجته التي يباح لها النظر إلى عورته.(1)

وجرت عادة بعض الناس ـ في بعض البلاد ـ إذا أراد الرجل أن يُزَف إلى زوجته: أن يسلم نفسه إلى (المزيّن) ليحلق له عانته وينظف له جسده كله، كما تسلم المرأة نفسها إلى (الماشطة) لتنظيف جسدها كله، ومنه العانة. وهذا حرام، لأنه كشف للعورة لمن لا يحل له النظر إليها، فكيف يمسها بغير ضرورة؟!

أما وقت الحلق، فهو متروك للحاجة، كلما طالت، على أن السقف الأعلى، هو: أربعون يوما، كما صح في الحديث الذي ذكرنا من قبل.

______________________

[1]- النورة: هي آلة كانت تصنع من الحجر المحروق، وكانت تستخدم في حلق شعر العانة.