الرضعة الواحدة لا تحرم ولا الاثنتان ولا الثلاث، ولا الأربع ، بل أقل ما يحرم هو خمس رضعات.
يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :-
فالذي أُفِتي به: ما عليه مذهب الشافعية والحنابلة، وهو أن التحريم إنما يكون بخمس رضعات مشبعات معلومات، وقد أيد ذلك الحديث الصحيح.
فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: ” لا تحرم المصة ولا المصتان.
وأخرج أيضًا من حديث أم الفضل رضي الله عنها قالت: دخل أعرابي إلي النبي -صلي الله عليه وسلم- وهو في بيتي، فقال: يا نبي الله، إني كانت لي امرأة، فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى (الجديدة) رضعة أو رضعتين، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم- : “لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان” أي الرضعة.
وفي رواية أخرى للحديث: “لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان”.
وأخرج مالك في الموطأ، وأحمد في المسند من حديث عائشة: أن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال لسهلة امرأة أبي حذيفة في قصة سالم مولاه: “أرضعيه خمس رضعات” أي لكي يحرم عليها، فهذا يدل على أن ما دون خمس رضعات لا يحرم.
وأخرج مسلم وغيره عن عائشة أيضًا: كان فيما نزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، وتوفي رسول الله -صلي الله عليه وسلم- وهي فيما يقرأ من القرآن، وقد روي بألفاظ مختلفة.
وفي الحديث مناقشة، ولكن الذي يهمنا منه هو ثبوت حكم التحريم في الرضاع بخمس رضعات معلومات، لا فيما هو أدنى من ذلك، وقد كان الحكم السابق عشر رضعات، وهذا هو الذي يتفق مع حكمة التحريم بالرضاع، وهو أنه يثبت نوعًا من الأمومة بين المرضعة والرضيع، وعليها تتفرع الأخوة أيضًا، وهذا لا يثبت برضعة أو رضعتين، فكلما زاد عدد الرضعات كان أقرب إلى تحقيق تلك الأمومة.
ثم إن الرضعات الخمس هي التي يمكن أن تفتق الأمعاء، وتنبت اللحم، وتنشر العظم كما جاء في بعض الأحاديث الأخرى.