حرم الإسلام ممارسة الجنس بين رجل وامرأة بدون زواج حتى لو كانا خاطبين، ومن قام بهذا الفعل وجب عليه حد الزنا، والعلاقة الجنسية لا تكون حلالا إلا بالزواج الشرعي.

والزنا حرام وهو من الكبائر ، لأنه من أعظم الجرائم الخلقية والإجتماعية التي تهدم الأسرة وتحطم بنيان المجتمع ، لما يترتب عليه من مفاسد وآثار سيئة كفساد الأنساب وضياعها ووجود الأحقاد والضغائن بين الناس، وما يترتب عليه من إلحاق العار بمرتكب هذا الجرم الشنيع وأهله وعشيرته . قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾.

نسب ولد الزنا للمتزوجة

يكون الزوج أبوه ديانة وقضاء طالما أنه ولد على فراشه، وقد حدثت مثل هذه الحادثة على عهد رسول الله وقضى رسول الله بأن من ولد على فراش الزوجية فإنه ينسب للزوج حتى وإن كانت الزوجة قد خانت زوجها..

ومن ثم فالأب الذي ينتسب إليه ولد الزنا هو أبوه أمام الله تعالى وأمام الناس، أما الزوجة لو اعترفت فعليها إثم جريمتها ولا يتحمل المولود ذنب لم يقترفه وقد قال تعالى: ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) وقال تعالى: ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ).

ومن ثم فأبوه الذي ينتسب إليه هو أبوه حقا ويجب عليه أن يقوم بواجبه نحوه من بره والإحسان إليه على الوجه الذي يرضى الله سبحانه وتعالى. والكلام الذي سمعه من أمه يضعه خلف ظهره، حتى لو ثبت ذلك يقينا فلن يغير كلامها من الحكم الشرعي شيئا .. لما ورد في السنة: “الولد للفراش وللعاهر الحجر”.
وهذا جزء من حديث صحيح، وأصله أن سعد بن أبي وقاص اختصم هو وزمعة بن أبي زمعة بن الأسود – أخو أمنا سودة بنت زمعة – في ولد من أمة كانت لأبي زمعة بن الأسود، ادعى سعد بن أبي وقاص أن أخاه عتبة قد أوصاه قبل موته بأن يأخذ ذلك الولد، فإنه ابنه، وكان قد زنى بتلك الأمة في الجاهلية طبعا، فلما اختصما عند النبي قال زمعة: يا رسول الله، أخي ولدته أمة أبي على فراشه، وقال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة كان قد أوصى إلي به، فانظر إليه يا رسول الله، فنظر إليه رسول الله فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: “هو لك يا زمعة! الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة”. فلم ير سودة حتى ماتت.

معنى الولد للفراش وللعاهر الحجر

أي أن الولد ينسب لصاحب الفراش، والمراد بالفراش هنا كما في الحديث أعلاه هو الأمة وصاحب الفراش هو أبو زمعة، فالولد منسوب إليه، وأما الزاني فليس له إلا الحجر، والمعنى أنه يرجم حدا إذا كان محصنا، وليس له أن ينسب إليه الولد.

ويلاحظ هنا أن النبي مع كونه قد حكم في الظاهر بأن الولد أخٌ لسودة رضي الله عنها، فقد أمرها بأن تحتجب منه لما رأى فيه من شبه بعتبة بن أبي وقاص، فقد أجرى الأمر على ظاهره، واحتاط في جانب الخلوة لما رأى من الشبه بين هذا الولد وبين الزاني والعلم عند الله.