الإسلام لم يحرم من التجارة إلا ما كان مشتملا على ظلم أو غش أو استغلال أو ترويج لشيء ينهي عنه الإسلام.
فالتجارة بالخمور أو المخدرات أو الخنازير أو الأصنام أو التماثيل، أو نحو ذلك مما يحرم الإسلام تناوله أو تداوله أو الانتفاع به تجارة محرمة لا يرضى عنها الإسلام، وكل كسب يجيء من طريقها إنما هو سحت خبيث. وكل لحم نبت من هذا السحت فالنار أولى به. ولا يشفع لمن يتاجر بهذه المحرمات أن يكون صدوقا أو أمينا، فإن أساس تجارته نفسه منكر يحاربه الإسلام ولا يقره بحال.
ومن كانت تجارته في الذهب أو الحرير فلا حرج عليه، إذ هما حلال للإناث؛ إلا أن يتاجر في شيء لا يستعمل إلا للرجال.
فإذا كانت التجارة في شيء مباح فقد بقي على التاجر أمور يجب أن يحذرها، حتى لا يبعث يوم القيامة في زمرة الفجار وإن الفجار لفي جحيم.
خرج النبي ﷺ يوما إلى المصلى، فرأى الناس يتبايعون فقال: “يا معشر التجار..” فاستجابوا لرسول الله ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه. فقال: “إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق”.
وعن واثلة بن الأسقع قال: كان رسول الله يخرج إلينا -وكنا تجارا- وكان يقول: “يا معشر التجار إياكم والكذب”.
فليحذر التاجر الكذب، فإنه آفة التجار. والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. وليحذر كثرة الحلف بعامة، واليمين الكاذبة بخاصة، فإن النبي ﷺ ذكر: “ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؛ أحدهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب”.
وعن أبي سعيد قال: مر أعرابي بشاة فقلت: تبيعها بثلاثة دراهم؟ فقال: لا والله. ثم باعها فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: “باع آخرته بدنياه”.
وليحذر الغش فإن الغاش خارج عن أمة الإسلام.
وليحذر من التطفيف في الكيل أو الوزن (ويل للمطففين).
وليحذر من الاحتكار حتى لا يبرأ الله ورسوله منه.
وليحذر من الربا فإن الله يمحقه، وفي الحديث: “درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زينة”.