عند اختلاف المرأة ووليها في تحديد المهر فمن الذي يكون كلامه معتبرا في هذه الحالة ؟

جاء تفصيل، ففي كتاب المدونة: إن كانت بكرًا -الزوجة- فقالت قد رضيت وقال الولي لا أرضى – والفرض أقل من صداق مثلها – قال: الرضا إلى الولي وليس إليها؛ لأن أمرها ليس يجوز في نفسها.

قال ابن القاسم: ولو كان فرض الزوج لها هو صداق مثلها، فقالت: قد رضيت، وقال الولي: لا أرضى، كان القول قولها ولم يكن للولي هاهنا قول.. قلت: فإن قالت لا أرضى، وقال الولي قد رضيت. قال: القول قول الولي إذا كان ذلك صداق مثلها. قلت: وإن كانت أيّمًا. قال: الرضا رضاها ولا يلتفت إلى رضا الولي معها.اهـ

من الذي يحدد مقدار المهر

يترك تحديد المهر إلى المرأة ووليها ، فإذا اختلفت المرأة مع وليها في تحديد المهر ، فيعتبر أهل العلم المرجع هو مهر المثل ؛ فإذا رضيت المرأة بمهر المثل ، وأراد الولي الزيادة عليه فلا يلتفت لقول الولي , وإن أراد الولي مهر المثل ، وأرادت المرأة أقل منه كان المعتبر قول الولي.

ولكن لا يحل للمرأة أن تتزوج إلا بإذن وليها؛ لقوله : ( لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود، والترمذي .

ما هي الكفاء المعتبرة في النكاح

الكفاءة في الدين هي التي تعتبر في النكاح ؛ لقوله : “إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ” رواه الترمذي، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي .

ولا يجوز للولي – الأب أو غيره – أن يمنع موليته من الزواج من الكفء الذي رضيت به .

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني : ” … فإن رغبت في كفء بعينه ، وأراد تزويجها لغيره من أكفائها ، وامتنع من تزويجها من الذي أرادته ، كان عاضلاً لها .
فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها : فله منعها من ذلك ، ولا يكون عاضلاً لها ” انتهى

وإذا ثبت امتناع وليها من تزويجها من كفء رضيت به ، فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من العصبة .
فإن منعها أولياؤها كلهم بغير عذر شرعي، زوّجها السلطان من دونهم .

هل يجوز إجبار البنت في الزواج بمن لا تحب

لا يجوز للولي – الأب أو غيره – أن يزوج موليته بمن لا تريد ؛ لقوله : “لا تُنْكَح الأيم حتى تُسْتَأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت” رواه البخاري، ومسلم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما تزويجها مع كراهتها للنكاح ، فهذا مخالف للأصول والعقول ، والله لم يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها ، ولا على طعام ، أو شراب ، أو لباس ، لا تريده ، فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته ! ، ومعاشرة من تكره معاشرته !.