جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
إذا كان يصلي مع الإمام اثنان أو أكثر فإن الإمام يتقدمهم في الموقف , لفعل رسول الله ﷺ وعمل الأمة بذلك . وقد روي أن { جابرا وجبارا وقف أحدهما عن يمين النبي ﷺ والآخر عن يساره , فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه } . ولأن الإمام ينبغي أن يكون بحال يمتاز بها عن غيره , ولا يشتبه على الداخل ليمكنه الاقتداء به . ولو قام في وسط الصف أو في ميسرته جاز مع الكراهة لتركه السنة . ويرى الحنابلة بطلان صلاة من يقف على يسار الإمام , إذا لم يكن أحد عن يمينه.
ولو كان مع الإمام رجل واحد أو صبي يعقل الصلاة وقف الإمام عن يساره والمأموم عن يمينه , لما روي عن { ابن عباس أنه وقف عن يسار النبي ﷺ فأداره إلى يمينه } . ويندب في هذه الحالة تأخر المأموم قليلا خوفا من التقدم، ولو وقف المأموم عن يساره أو خلفه جاز مع الكراهة إلا عند الحنابلة فتبطل على ما سبق.
ولو كان معه امرأة أقامها خلفه , ولو كان معه رجل وامرأة أقام الرجل عن يمينه والمرأة خلفه, وإن كان رجلان وامرأة أقام الرجلين خلفه والمرأة وراءهما.
هذا إذا كان الإمام رجلا، أما إذا أمت المرأة النساء فالسنة أن تقف المرأة التي تؤم النساء وسطهن, لما روي أن عائشة وأم سلمة أمتا نساء فقامتا وسطهن، وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة. أما المالكية فقد صرحوا بعدم جواز إمامتها ولو لمثلها, في فريضة كانت أو في نافلة.